responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 385

و لو تزوج بها و اشترى منها دينارا بدينار بطل البيع، و وجب مهر المثل. و الأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمّى، (1)


أما صحة البيع، فلأن المقتضي لصحته- و هو الصيغة المعتبرة- موجود، و لا يضر بطلان النكاح، لأنه في قوة عقدين، و لا يلزم من بطلان أحد العقدين بطلان الآخر.

و أما بطلان النكاح، فلأن الزوج إذا طرأ ملكه لزوجته على النكاح بعد الحكم بصحته بطل النكاح، فإذا قارنه أبطله بطريق أولى.

و أما احتمال بطلانهما، فلأنهما شيئان تضمنهما عقد واحد، فلا يوصف بعضه بالصحة و بعضه بالفساد. و يضعف بأن العقد و إن كان واحدا في الصورة إلّا أنه في الحقيقة عقدان، لأن نقل الأعيان على الوجه المخصوص بيع منضم الى النكاح، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر.

إذا تقرر ذلك فطريق تقسيط المسمّى على المهر و ثمن المبيع: أن ينظر مجموع مهر المثل للجارية و قيمتها السوقية، ثم ينسب كل واحد منهما الى المجموع، فيأخذ له بمثل تلك النسبة من المسمّى، فإذا كان مهر المثل خمسين و القيمة مائة كان المهر ثلثا و القيمة ثلثين، فإذا كان المسمّى مائة كان قسط المهر ثلثها يرجع الى الزوج، لبطلان النكاح، و قسط الثمن ثلثاها ستة و ستون و ثلثان يستحقها المولى.

قوله: (و لو تزوج بها و اشترى منها دينارا بدينار بطل البيع و وجب مهر المثل، و الأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمّى).

[1] أي: لو تزوج رجل بامرأة و اشترى منها دينارا، و عوض الأمرين معا هو دينار واحد، فقد جمع بين النكاح و الصرف على وجه يلزم منه الربا، لأن الثمن و المثمن من جنس واحد، و بعض المسمّى مهر لا محالة، فيبقى بعض الدينار في مقابل الدينار، فيبطل الصرف للربا.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست