responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 384

و لو تزوج و اشترى و استأجر بسط على مهر المثل و ثمنه و أجرته.

و لو زوجه جاريته و باعها منه بطل النكاح، و سقط من المسمّى بنسبة مهر المثل. (1)


الاحتمالين اللذين ذكرهما غير مستقيم، فإنه مع كونه خلاف مدلول عبارة المصنف لا يمتنع أن يجب المعلوم لذكره بخصوصه في العقد، فإن ساوى مهر المثل أو زاد لم يجب شي‌ء آخر لحصول مهر المثل مع الزيادة، و إن نقص وجب إكماله، فيكون مهر المثل واجبا، لعدم التسمية المعتبرة، و يجب الزيادة على تقدير حصولها لثبوت مقتضاها و انتفاء ما يدل على بطلانها.

و الشارح السيد لم يزد على أن الأول هو احتمال الفساد في الجميع، و الثاني هو احتساب المعلوم من مهر المثل، و لم يعرج على ما ذكره ولد المصنف.

قوله: (و لو تزوج و اشترى و استأجر بسط على مهر المثل و ثمنه و أجرته).

[1] أي: ثمن المثل و اجرة المثل، و طريق البسط جمع مهر المثل و ثمنه و أجرته و نسبة كل منهما الى المجموع، و الأخذ من المسمّى بنسبة كل الى المجموع. و الضمير في (بسط) يعود إلى محذوف مدلول عليه، لأن المراد أنه تزوج و اشترى و استأجر بعوض واحد.

و تصور ذلك سهل، فإنه إذا زوجته نفسها و باعته عبدها و آجرته دارها سنة بمائة تحقق ذلك، و إنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا للرد على من يقول بفساد ذلك.

قوله: (و لو زوجه جاريته و باعها منه بطل النكاح و سقط من المسمّى بنسبة مهر المثل).

[2] أي: لو زوج الولي جاريته من شخص و باعها منه، صح البيع و بطل النكاح، و يحتمل بطلانهما.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست