responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 383

..........


و أخذ له بتلك النسبة من مهر المثل.

و كيف كان فانا في هذه المسألة من المتوقفين.

ثم اعلم أيضا أن الشارح الفاضل ولد المصنف ذكر احتمالين على تقدير احتساب المعلوم من مهر المثل:

أحدهما: أن يكون أداء لمهر المثل، كما لو شرطا أداء المسمّى الصحيح من مال بعينه.

و الثاني: انه يجب لكونه جزءا من المسمّى، و يجب للجزء الآخر و هو المجهول حصته من مهر المثل، و يستعلم حصته منه بأحد الطريقين اللذين مر ذكرهما، و زعم أن قول المصنف: (فلو زاد لم يجب الزيادة على الأول) إشارة إلى كون وجوب المعلوم لكونه أداء لمهر المثل، و أن قوله: (دون الثاني) إشارة إلى إيجاب المعلوم، لكونه جزءا من المسمّى [1]. و ما ذكره رحمه اللّه فاسد لوجوه:

الأول: ان المصنف لم يذكر في عبارته سوى احتمال فساد الجميع، و احتمال احتساب المعلوم من مهر المثل، فإرادته الأول و الثاني على ما ذكره الشارح [2] ارادة لما ليس بمذكور، بل و لا يدل عليه شي‌ء في كلامه أصلا، و هو واضح الفساد.

الثاني: ان هذا الذي زعم أن المصنف أراده و لا دليل عليه فاسد في نفسه، لأن احتساب المعلوم من مهر المثل لا يستقيم إلّا على الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما دون الثاني، لأن المعلوم على هذا الاحتمال واجب لكونه جزء المسمّى، و عوض الجزء المجهول حصته من مهر المثل، فلا يكون المعلوم محسوبا من مهر المثل على هذا الاحتمال، فكيف يكون متشعبا من احتساب المعلوم من مهر المثل.

الثالث: ان قوله بعدم وجوب الزيادة عن مهر المثل على الاحتمال الأول من


[1] إيضاح الفوائد 3: 204.

[2] إيضاح الفوائد 3: 204.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست