و اعلم أن
المصنف ذكر فيما لو أصدقها عبدين فبان أحدهما حرا احتمالين:
أحدهما:
وجوب قدر حصة الحر من مهر المثل، و لم يتعرض الى هذا الاحتمال هنا، و كأنه نظر الى
أن المجهول يتعذر تقويمه فيتعذر معرفة حصته من مهر المثل، بخلاف الحر على تقدير
عبوديته. و لو قيل بمجيء هذا الاحتمال باعتبار أن حصة المجهولة من مهر المثل يمكن
استعلامها بطريقين:
أحدهما: ان
المسمّى لما كان عبارة عن المعلوم و المجهول كان كل منهما مجهولا جزءا له، و الأصل
عدم التفاضل بينهما، فيكون كل واحد نصفا، كما لو اوصى بشيء لزيد و الملك، فإن
لزيد النصف في وجه، فيكون حصة المجهول نصف مهر المثل.
و الثاني:
تقدير المجهول أقل ما يتمول، لأنه متيقن و الزائد مشكوك فيه، فإذا جرى المعلوم
أجزأ كل منها أقل ما يتموّل ضم المجهول إليها و نسب الى المجموع