responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 382

و اعلم أن المصنف ذكر فيما لو أصدقها عبدين فبان أحدهما حرا احتمالين:

أحدهما: وجوب قدر حصة الحر من مهر المثل، و لم يتعرض الى هذا الاحتمال هنا، و كأنه نظر الى أن المجهول يتعذر تقويمه فيتعذر معرفة حصته من مهر المثل، بخلاف الحر على تقدير عبوديته. و لو قيل بمجي‌ء هذا الاحتمال باعتبار أن حصة المجهولة من مهر المثل يمكن استعلامها بطريقين:

أحدهما: ان المسمّى لما كان عبارة عن المعلوم و المجهول كان كل منهما مجهولا جزءا له، و الأصل عدم التفاضل بينهما، فيكون كل واحد نصفا، كما لو اوصى بشي‌ء لزيد و الملك، فإن لزيد النصف في وجه، فيكون حصة المجهول نصف مهر المثل.

و الثاني: تقدير المجهول أقل ما يتمول، لأنه متيقن و الزائد مشكوك فيه، فإذا جرى المعلوم أجزأ كل منها أقل ما يتموّل ضم المجهول إليها و نسب الى المجموع


[1] إيضاح الفوائد 3: 204.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست