responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 381

و لو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل و احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي.

فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني. (1)


قوله: (و لو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل و احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي، فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني).

[1] الثاني من صور الجهالة: ما إذا ضم المعلوم الى المجهول، و جعل المجموع صداقا ففيه وجهان:

أحدهما: فساد المهر من أصله، لأن المهر هو المجموع الحاصل من المعلوم و المجهول، و هو مجهول، لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الكل، لأن العلم بعوض المجهول موقوف على العلم بنسبة المعلوم الى الكل، و كذا بنسبة المجهول إليه، و هو ممتنع، فيكون العلم بالصداق ممتنعا، فيبطل و يجب مهر المثل، و على هذا فلا يكون المعلوم من جملة الصداق الواجب، فلا يجب على الزوج دفعه عن مهر المثل بل له دفع غيره.

و الثاني: انه يحتسب المعلوم من مهر المثل، و هذا الوجه يستجمع شيئين: وجوب مهر المثل، و كون المعلوم من المسمّى واجبا للزوجة.

أما الأول، فلأن المسمّى لما كان بعضه يمتنع كونه من جملة المهر لجهالته، وجب مهر المثل، لأن مقابل البضع إما المسمّى أو مهر المثل، و لما امتنع الأول تعيّن الثاني.

و أما الثاني: فلأن المعلوم قد ذكر في العقد بخصوصه، و الغرض يتعلق بخصوصيات الأموال، و لا دليل على بطلان تسميته من أصله، و لا يلزم من بطلان كون المهر الواجب بالتسمية أن لا يكون محسوبا من مهر المثل.

و قول الشارح الفاضل ولد المصنف: إنّ وجوب العين و مهر المثل يستلزم

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست