الثاني:
الجهالة، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمّى و ثبت مهر المثل، لتعذر تقويم
المجهول، (1)
فعلى الثاني يجب المثل أو القيمة اعتبارا بإفادة ذكره التقدير بذلك القدر حيث كان
التعيين لاغيا.
و على الأول
يجب مهر المثل، لأن فساد العوض و تعذر الرجوع الى العوض يقتضي الرجوع الى قيمة
المعوض، و هو مهر المثل.
و لقائل أن
يقول: إنّ كون الصداق ليس عوضا حقيقة لا يقتضي أن لا يكون عوضا أصلا، فلا يمتنع أن
يكون فيه شبهة الأعواض إذا قوبل الصحيح منه بالبضع فيتعين، و يجب كما يجب سائر
الأعواض في عقود المعاوضات، و إن لم يكن في أصله عوضا فإنه يجوز أخلاء العقد عنه،
و لا يتوقف صحة النكاح عليه، بخلاف الأعواض الحقيقية.
و لو سلّم
يلزم منه أن المعقود عليه إذا فسد يجب الانتقال إلى بدله ما لم يجر له ذكر و لم
يقع عليه تراض، و إنما يلزم ذلك من صحة النكاح مع فساده، و ما سوى ذلك فهو محض
دعوى عرية عن الدليل.
قوله: (الثاني:
الجهالة، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمّى و يثبت مهر المثل، لتعذر تقويم
المجهول).
[1] من جهات
فساد الصداق المسمّى جهالته، فمتى عقد على مهر مجهول كعبد و دابة و شيء بطل
المسمّى، لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله، إلّا أنه إذا ذكر في العقد جرت
عليه أحكام المعاوضات، و الجهالة من موانع صحتها.
و يثبت هنا
مهر المثل قولا واحدا، لامتناع القول بوجوب قيمة المسمّى، لأن المجهول يتعذر
تقويمه، و ظاهرهم وجوب مهر المثل بنفس العقد كما مر في نظائره، لأن فساد المسمّى
لا يوجب فساد التسمية، لأن أثرها عدم التفويض حيث لم يتراضيا على النكاح بغير مهر،
و للنظر فيه مجال.