و لو أصدقها عينا، فخرجت مستحقة، فإن كانت مثلية فالمثل، و إلّا
فالقيمة، و يحتمل مهر المثل. (1)
ببطلان التسمية في كل من العبد الحر مع تعلق الغرض بعين المعقود عليه و صلاحيته
للعقد عليه مشكل، و القول بتلفيق الصداق من المسمّى و مهر المثل مع تنافي مقتضاهما
أيضا مشكل، و الانتقال إلى قيمة الحر على تقدير العبودية مع عدم تسميته مشكل،
فالتوقف اولى.
قوله: (و لو
أصدقها عينا فخرجت مستحقة، فإن كانت مثلية فالمثل، و إلّا القيمة، و يحتمل مهر
المثل).
[1] هذه
أيضا من مسائل الباب، و صورتها أنه إذا أصدقها عينا فخرجت مستحقة لغير المصداق بطل
كونها صداقا، لامتناع صحة نقل مال الغير، و فيما يجب لها وجهان:
أحدهما: أنه
يجب لها مثل تلك العين إن كانت مثلية و قيمتها إن كانت قيمية، لأن العقد و التراضي
جرى على تلك العين و قد تعذر إيصالها، لأنها مال الغير، فوجب بدلها و هو المثل أو
القيمة.
و الثاني:
أنه يجب مهر المثل، لفساد التسمية المقتضي لبطلان الصداق، و تعذر الرجوع و يلوح من
عباراتهم وجوبه بالتسمية، و به صرح الشارح الفاضل ولد المصنف[1]، و فيه
نظر، لأن بطلان المسمّى ليس تسمية لشيء آخر و لا يقتضيها، و إنما صح النكاح مجردا
عن المهر، و قد صرح الشارح السيد بأنه يكون بمنزلة من لم يسم مهرا.
ثم اعلم أن
الشارح ولد المصنف ذكر في تحقيقه بناء الوجهين في المسألة على أن الصداق حقيقة أم
لا.