responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 378

و لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا. (1)


قوله: (و لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا، لم ينحصر الصداق في الآخر، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل، أو قيمته لو كان عبدا).

[1] هذه متفرعة على القولين في المسألة السابقة، و صورتها أنه لو تزوج امرأة و أصدقها عبدين بظنه فبان أحدهما حرا، بطل الصداق في الحر قطعا، و لا ينحصر في العبد، لأنها لم ترض به وحده، بل يجب معه ما يقتضيه ضميمة الحر اليه، فيبني على القولين السابقين في المسألة المتقدمة.

فعلى القول بعدم اعتبار المسمّى و وجوب مهر المثل يستعلم مهر المثل، فإذا كان خمسين مثلا فينظر قيمة المعقود عليهما معا على تقدير عبودية الحر، و قيمة الحر منهما لو كان عبدا، فإذا كانت عشرة استحقت من مهر المثل بنسبتها الى مجموع القيمتين و هو ثلاثة.

و على القول بوجوب قيمة المسمّى في المسألة السابقة يجب قيمة الحر على تقدير كونه عبدا مع العبد الآخر قلّت أو كثرت، و إلى ذلك أشار المصنف بقوله: (بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا).

أي: بل يجب مع العبد الآخر من مهر المثل بقدر حصة الحر من مجموع المسمّى، فالجار يتعلق يجب، و المنسوب إليه الحصة و هو المسمّى محذوف في العبارة.

و اعلم أن المصنف لم يذكر في هذه المسألة احتمال فساد الصداق جميعه، و قد ذكره فيما إذا ضم إلى المعلوم مجهولا، و لم يتعرض الى احتمال تسلطها على الفسخ على القول بعدم بطلان الجميع، لفوات بعض المعقود عليه.

و قد أورد في التحرير عليه اشكالا [1]، و عندي في حكمها تردد، فإن القول


[1] التحرير 2: 32.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست