و لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر،
بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا. (1)
قوله: (و لو
تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا، لم ينحصر الصداق في الآخر، بل يجب بقدر حصة
الحر من مهر المثل، أو قيمته لو كان عبدا).
[1] هذه
متفرعة على القولين في المسألة السابقة، و صورتها أنه لو تزوج امرأة و أصدقها عبدين
بظنه فبان أحدهما حرا، بطل الصداق في الحر قطعا، و لا ينحصر في العبد، لأنها لم
ترض به وحده، بل يجب معه ما يقتضيه ضميمة الحر اليه، فيبني على القولين السابقين
في المسألة المتقدمة.
فعلى القول
بعدم اعتبار المسمّى و وجوب مهر المثل يستعلم مهر المثل، فإذا كان خمسين مثلا
فينظر قيمة المعقود عليهما معا على تقدير عبودية الحر، و قيمة الحر منهما لو كان
عبدا، فإذا كانت عشرة استحقت من مهر المثل بنسبتها الى مجموع القيمتين و هو ثلاثة.
و على القول
بوجوب قيمة المسمّى في المسألة السابقة يجب قيمة الحر على تقدير كونه عبدا مع
العبد الآخر قلّت أو كثرت، و إلى ذلك أشار المصنف بقوله: (بل يجب بقدر حصة الحر من
مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا).
أي: بل يجب
مع العبد الآخر من مهر المثل بقدر حصة الحر من مجموع المسمّى، فالجار يتعلق يجب، و
المنسوب إليه الحصة و هو المسمّى محذوف في العبارة.
و اعلم أن
المصنف لم يذكر في هذه المسألة احتمال فساد الصداق جميعه، و قد ذكره فيما إذا ضم
إلى المعلوم مجهولا، و لم يتعرض الى احتمال تسلطها على الفسخ على القول بعدم بطلان
الجميع، لفوات بعض المعقود عليه.
و قد أورد
في التحرير عليه اشكالا[1]، و عندي في حكمها تردد، فإن القول