و لقائل أن يقول: إن الكلي الذي وقع عليه التراضي بالعقد على الجزئي هو الكلي
المقترن بالمشخصات الموجودة في ذهن المتعاقدين، و هذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت
المشخصات، و المحكوم بوجوبه غيره أعني الكلي في ضمن شخص آخر، و هذا لم يقع التراضي
عليه أصلا و لا تبعا، فإيجابه بالعقد إيجاب لما لم يتراضيا عليه.
و كونه أقرب
الى المعقود عليه مع تسليم صحته لا يستلزم وجوبه، لأن المهر الذي يجب بالعقد هو ما
تراضيا عليه، و لا يلزم من التراضي على أحد المثلين التراضي على الآخر.
الثالث:
وجوب قيمة الخمر عند مستحليه، اختاره الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، لأن قيمة
الشيء أقرب إليه عند تعذره، و لأنهما عقدا على شخصي باعتبار ماليته فمع تعذره-
لظهور بطلان الظن- وجب المصير إلى المالية، و فيه نظر.
لأن
الانتقال إلى القيمة فرع صحة العقد على ذي القيمة، لأنه لم يقع التراضي عليها.
و أمتن
الأقوال الثلاثة دليلا هو الأول، ثم عد إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قوله:
(و لو
تزوجها على ظرف خل) يريد به كونه خلا في ظنهما.
و قوله: (صح
العقد و ثبت مهر المثل) يحتمل أن يريد به ثبوته بالعقد على حد القول بوجوب مثل
الخل، و يحتمل أن يريد ثبوته بالدخول، لأنه قيمة البضع فيتوقف ثبوته على
استيفائها، كما لو عقدا على غير مهر، و لم يتعرض الى القول الثالث.
و قوله: (و
كذا له تزوجها بعبد فبان حرا) ينبغي أن يريد به ثبوت مهر المثل، و وجوب قيمة الحر
على تقدير العبودية، و لا يتصور وجوب المثل هنا لانتفائه.