و النكاح الصحيح لا بد له من مهر سابق أو لاحق، فمتى تخلف عنه لزم بطلانه.
و الثاني:-
و اختاره الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، و ابن
الجنيد[3]، و ابن حمزة[4]، و ابن زهرة[5]، و ابن
إدريس[6]، و المصنف هنا و في التحرير[7]، لأن المهر
ليس ركنا في العقد و إنما الركن فيه الزوجان، و لهذا جاز عرى العقد عنه، بل اشتراط
عدمه، و ليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه. و لأن النكاح و الصداق غيران فلا
يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر، و هذا هو الأصح.
و يجاب عن
الأول بأن بطلان المسمّى لا ينفي أصل الرضى بالنكاح، و إلّا لم يصح النكاح لو تبين
كونه مستحقا.
و المراد في
الحديث أن المهر الذي يراد ذكره في العقد، و المعنى أنه لا حد له باعتبار القلة و
الكثرة، بل مناطه التراضي بقرينة قوله: «قل أو كثر»، و لأن الواجب بالدخول في
المفوضة لم يتراضيا عليه مع أنه مهر.
إذا تقرر
ذلك فعلى القول بالصحة ما الذي يجب؟ للأصحاب فيه أقوال:
أحدها: انه
يجب مهر المثل، اختاره الشيخ في الخلاف[9]، و ابن حمزة[10]، و هو