responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 373

..........


و النكاح الصحيح لا بد له من مهر سابق أو لاحق، فمتى تخلف عنه لزم بطلانه.

و الثاني:- و اختاره الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و ابن الجنيد [3]، و ابن حمزة [4]، و ابن زهرة [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنف هنا و في التحرير [7]، لأن المهر ليس ركنا في العقد و إنما الركن فيه الزوجان، و لهذا جاز عرى العقد عنه، بل اشتراط عدمه، و ليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه. و لأن النكاح و الصداق غيران فلا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر، و هذا هو الأصح.

و توقف المصنف في المختلف [8].

و يجاب عن الأول بأن بطلان المسمّى لا ينفي أصل الرضى بالنكاح، و إلّا لم يصح النكاح لو تبين كونه مستحقا.

و المراد في الحديث أن المهر الذي يراد ذكره في العقد، و المعنى أنه لا حد له باعتبار القلة و الكثرة، بل مناطه التراضي بقرينة قوله: «قل أو كثر»، و لأن الواجب بالدخول في المفوضة لم يتراضيا عليه مع أنه مهر.

إذا تقرر ذلك فعلى القول بالصحة ما الذي يجب؟ للأصحاب فيه أقوال:

أحدها: انه يجب مهر المثل، اختاره الشيخ في الخلاف [9]، و ابن حمزة [10]، و هو


[1] المبسوط 4: 272.

[2] الخلاف 3: 1 مسألة 1 كتاب الصداق.

[3] نقله عنه العلّامة في المختلف: 541.

[4] الوسيلة: 348.

[5] الغنية: 548.

[6] السرائر: 300.

[7] التحرير 2: 31.

[8] المختلف: 542.

[9] الخلاف 3: 1 مسألة 1 كتاب الصداق.

[10] الوسيلة: 348.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست