فلو تزوج المسلم على حمر أو خنزير أو حر بطل المسمّى، و قيل العقد.
و هل تثبت
قيمة المسمّى أو مهر المثل؟ قولان، الأقرب الثاني. (1)
الزوجين، بخلاف ما إذا كانا ذميين. و كذا الحر، سواء كان الزوجان مسلمين أو
كافرين. و كذا ما لا قيمة له عند أحد من الناس، و لا منفعة مباحة فيه كالعذرة
النجسة و نحوها.
قوله: (فلو تزوج
المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمّى، و قيل: العقد. و هل تثبت قيمة المسمّى
أو مهر المثل؟ قولان، الأقرب الثاني).
[1] لو تزوج
المسلم على خمر أو خنزير أو حر، سواء جرى العقد على خمر معيّن معلوم أو خنزير أو
حر كذلك، أو على مقدار معيّن من الخمر في الذمة، بطل المسمّى قطعا، لعدم صلاحيته،
و في بطلان العقد من أصله قولان:
أحدهما:- و
اختاره الشيخ في النهاية[1]، و المفيد في المقنعة[2]، و ابن
البراج[3]، و أبو الصلاح[4]- انه يبطل، لأن
الرضى بالنكاح شرط في العقد، و إنما وقع على المسمّى و هو باطل فينتفي الرضى،
فيكون العقد باطلا، لانتفاء الشرط، و لأن النكاح عقد معاوضة فيبطل ببطلان العوض، و
لقول الباقر عليه السلام: «المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر»[5].
و يلزمه
بعكس النقيض ان ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، و لا ريب أن غير المسمّى لم يقع
عليه التراضي فامتنع كونه مهرا، و قد تقرر امتناع كون المسمّى مهرا،