responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 371

و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به. (1)

[الفصل الثاني: في الصداق الفاسد]

الفصل الثاني: في الصداق الفاسد، و لفساده أسباب:

[الأول: عدم قبولية الملك كالخمر و الخنزير]

الأول: عدم قبولية الملك كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، و كالحر، و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه، (2)


قوله: (و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم يكن قد طالبت به).

[1] روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أن المرأة إذا ماتت بعد أن أقامت مع الرجل الى أن ماتت لا تطلب صداقها، ثم جاء ورثتها بعد موتها يطلبون صداقها: «لا شي‌ء لها» [1] و في معناها روايات أخر [2].

و نقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أن الدخول يهدم الصداق احتجاجا بهذه الأخبار، و نزلها الشيخ على أن المرأة لا تعطى المهر في هذه الحالة إلّا بالبينة [3]، و يلوح من عبارة المصنف أنه نزلها على كراهية المطالبة.

قوله: (الفصل الثاني في الصداق الفاسد، و لفساده أسباب:

الأول: عدم قبوله الملك كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، و كالحر، و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه).

[2] من مباحث المهر البحث عن الفاسد، و لفساده أسباب حصرها المصنف في ستة:

الأول: عدم قبوله الملك في شرع الإسلام كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد


[1] التهذيب 7: 359 حديث 1460، الاستبصار 3: 222 حديث 806.

[2] التهذيب 7: 360 حديث 1461- 1462، الاستبصار 3: 222 حديث 807- 808.

[3] التهذيب 7: 360، الاستبصار 3: 223.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست