استقرار جميع المهر بموت كل واحد من الزوجين سواء الرجل و المرأة، و قد ذكرنا خلاف
الصدوق في الاستقرار بموت الرجل و بيّنا ضعفه و حققنا أنه يستقر به.
و أما موت
المرأة فقد ذهب عامة الأصحاب إلى أنه كذلك، و ذهب الشيخ في النهاية[1]، و ابن
البراج في الكامل[2]، و قطب الدين الكيدري[3] إلى أنه
إنما يجب بموتها النصف خاصة، تعويلا على عدة أخبار، منها رواية ابن أبي يعفور في
الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من
المهر، و كيف ميراثها؟ قال: «إذا كان قد أمهرها صداقا فلها نصف المهر، و هو يرثها»[4] الحديث، و
غير ذلك من الاخبار[5].
و المختار
ما قدمناه، فقد روى منصور بن حازم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
رجل تزوج امرأة و سمّى لها صداقا، ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: «لها المهر
كاملا و لها الميراث» قلت: فإنهم قد رووا عنك أن لها نصف المهر قال:
قال الشارح
الفاضل السيد: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله: لأوليائها النصف من جهة سقوط النصف
الآخر عن الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد بقرينة قوله: كان لأوليائها النصف، و
حينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.