responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 370

..........


استقرار جميع المهر بموت كل واحد من الزوجين سواء الرجل و المرأة، و قد ذكرنا خلاف الصدوق في الاستقرار بموت الرجل و بيّنا ضعفه و حققنا أنه يستقر به.

و أما موت المرأة فقد ذهب عامة الأصحاب إلى أنه كذلك، و ذهب الشيخ في النهاية [1]، و ابن البراج في الكامل [2]، و قطب الدين الكيدري [3] إلى أنه إنما يجب بموتها النصف خاصة، تعويلا على عدة أخبار، منها رواية ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر، و كيف ميراثها؟ قال: «إذا كان قد أمهرها صداقا فلها نصف المهر، و هو يرثها» [4] الحديث، و غير ذلك من الاخبار [5].

و المختار ما قدمناه، فقد روى منصور بن حازم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و سمّى لها صداقا، ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: «لها المهر كاملا و لها الميراث» قلت: فإنهم قد رووا عنك أن لها نصف المهر قال:

«لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة» [6].

قال الشارح الفاضل السيد: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله: لأوليائها النصف من جهة سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد بقرينة قوله: كان لأوليائها النصف، و حينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.


[1] النهاية: 471.

[2] قاله في المهذب أيضا 2: 204.

[3] نقله عنه العلّامة في المختلف: 544.

[4] الكافي 6: 119 حديث 6، التهذيب 8: 147 حديث 510، الاستبصار 3: 341 حديث 1220.

[5] الكافي 6: 119 حديث 7- 10، التهذيب 8: 147 حديث 511- 512.

[6] التهذيب 8: 147 حديث 513، الاستبصار 3: 342 حديث 1223.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست