responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 369

و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر.

و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيد. (1)


أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: «إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره» [1].

قال الشيخ: و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا [2]، لما رواه عبد الحميد الطائي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا [3].

و قد اعترض ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية [4]- حيث استحب للرجل قبل الدخول بامرأته تقديم شي‌ء يستبيح به فرجها- بأن الذي يستباح به الفرج هو العقد دون ما يقدمه [5].

و اعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، و تابع لفظ رواية أبي بصير المتقدمة [6].

قوله: (و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر، و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر و ليس بجيد).

[1] قد قدّمنا أن المختار‌


[1] التهذيب 7: 357 حديث 1452، الاستبصار 3: 220 حديث 799.

[2] التهذيب 7: 357 ذيل الحديث 1453.

[3] التهذيب 7: 357 حديث 1453، الاستبصار 3: 220 حديث 798.

[4] النهاية: 471.

[5] السرائر: 301.

[6] المختلف: 543.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست