و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع
المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر.
و قيل: لو
ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيد. (1)
أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: «إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى
يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره»[1].
قال الشيخ:
و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا[2]، لما رواه
عبد الحميد الطائي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل
إعطائها شيئا[3].
و قد اعترض
ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية[4]- حيث استحب للرجل
قبل الدخول بامرأته تقديم شيء يستبيح به فرجها- بأن الذي يستباح به الفرج هو
العقد دون ما يقدمه[5].
و اعتذر
المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، و تابع لفظ رواية
أبي بصير المتقدمة[6].
قوله: (و لا فرق
بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات
الزوج أن تترك نصف المهر، و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر و
ليس بجيد).