responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 368

و يستحب تقليله، و يكره أن يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم (1)، و أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره و لو هدية. (2)


و يظهر من كلام الشيخ العمل بها مع التهمة، و للتوقف في ذلك مجال.

فتلخص من هذا أن أكثر الأصحاب لا يقولون أن الخلوة بنفسها موجبة لاستقرار المهر كله.

قوله: (و يستحب تقليله، و يكره أن يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم).

[1] روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا» [1].

و في حديث آخر عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة؟ فقال: «إن اللّه تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبّحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة، و يهلّله مائة تهليلة، و يصلّي على النبي و آله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلّا زوجه اللّه حورا و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى اللّه تعالى إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أيما مؤمن خطب الى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه، و استحق من اللّه عز و جل ان لا يزوجه حورا» [2].

و اعلم أن ظاهر قوله: (و يكره أن يتجاوز خمسمائة) شمول الكراهية للزوج و الزوجة، و الأخبار لا تنهض حجة على ذلك، و قد روي أن الحسن عليه السلام تزوج امرأة أصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم [3].

قوله: (و أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه، أو بعضه، أو غيره و لو هدية).

[2] مستند ذلك ما رواه‌


[1] الفقيه 3: 243 حديث 1156.

[2] الكافي 5: 376 حديث 7، التهذيب 7: 356 حديث 1451.

[3] رواه الشيخ في المبسوط 4: 272.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست