و يستحب تقليله، و يكره أن يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم (1)، و
أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره و لو هدية. (2)
و يظهر من كلام الشيخ العمل بها مع التهمة، و للتوقف في ذلك مجال.
فتلخص من
هذا أن أكثر الأصحاب لا يقولون أن الخلوة بنفسها موجبة لاستقرار المهر كله.
قوله: (و يستحب
تقليله، و يكره أن يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم).
[1] روى
إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا»[1].
و في حديث
آخر عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنّة كيف صار
خمسمائة؟ فقال: «إن اللّه تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، و
يسبّحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة، و يهلّله مائة تهليلة، و يصلّي على
النبي و آله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلّا زوجه اللّه حورا
و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى اللّه تعالى إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة
درهم، ففعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أيما مؤمن خطب الى أخيه حرمته
فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه، و استحق من اللّه عز و جل ان لا يزوجه
حورا»[2].
و اعلم أن
ظاهر قوله: (و يكره أن يتجاوز خمسمائة) شمول الكراهية للزوج و الزوجة، و الأخبار
لا تنهض حجة على ذلك، و قد روي أن الحسن عليه السلام تزوج امرأة أصدقها مائة جارية
مع كل جارية ألف درهم[3].
قوله: (و أن يدخل
بالزوجة قبل تقديمه، أو بعضه، أو غيره و لو هدية).