responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 331

..........


ب: عدم البطلان و الخيار، اختاره في المبسوط [1]، و كذا ابن إدريس [2]، و المصنف هنا، و هو الأصح، لأن الخيار على خلاف الأصل، فيجب التمسك بلزوم النكاح.

فإن قيل: قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال في رجل يتزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: «يفسخ النكاح أو قال ترد» [3] كان الشك من السائل.

وجه الاستدلال بها: أنه حكم بثبوت الفسخ لأجل مخالفة القول المذكور، و ذلك ينافي المدعى.

قلنا: لا دلالة فيه، لأنّ الظاهر من قوله: فيقول الى آخره انه تفصيل لقوله:

يتزوج، على حد قول القائل: توضأ فغسل وجهه و ذراعيه إلى أخره، و قوله: صلى فحرم و قرأ إلى أخره، فيكون الظاهر منه وقوع هذا اللفظ في العقد و ذلك غير محل النزاع.

ج: ثبوت الخيار إن بان أدنى من المرأة بحيث لا يلائم شرفها، اختاره المصنف في المختلف، و احتج عليه بلزوم الضرر الحاصل من الغضاضة و النقص و بالرواية المتقدمة [4].

فأما الرواية فقد بيّنا ما فيها، و أما الضرر فلا نسلم بلوغه مرتبة يقتضي ثبوت الخيار، على أنها بتفريطها في استعلام الحال و تعويلها على مجرد إخباره معرضة نفسها لهذا الضرر، فكيف تسلط على فسخ النكاح بذلك البحث.

الثاني: أن يشترط ذلك في العقد، و حينئذ يثبت الفسخ بظهور الخلاف، صرح


[1] المبسوط 4: 189.

[2] السرائر: 308.

[3] التهذيب 7: 432 حديث 1724.

[4] المختلف: 555.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست