ب: عدم البطلان و الخيار، اختاره في المبسوط[1]، و كذا ابن
إدريس[2]، و المصنف هنا، و هو الأصح، لأن الخيار على خلاف الأصل،
فيجب التمسك بلزوم النكاح.
فإن قيل: قد
روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال في رجل يتزوج المرأة فيقول: أنا
من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: «يفسخ النكاح أو قال ترد»[3] كان الشك
من السائل.
وجه
الاستدلال بها: أنه حكم بثبوت الفسخ لأجل مخالفة القول المذكور، و ذلك ينافي
المدعى.
قلنا: لا
دلالة فيه، لأنّ الظاهر من قوله: فيقول الى آخره انه تفصيل لقوله:
يتزوج، على
حد قول القائل: توضأ فغسل وجهه و ذراعيه إلى أخره، و قوله: صلى فحرم و قرأ إلى
أخره، فيكون الظاهر منه وقوع هذا اللفظ في العقد و ذلك غير محل النزاع.
ج: ثبوت
الخيار إن بان أدنى من المرأة بحيث لا يلائم شرفها، اختاره المصنف في المختلف، و
احتج عليه بلزوم الضرر الحاصل من الغضاضة و النقص و بالرواية المتقدمة[4].
فأما
الرواية فقد بيّنا ما فيها، و أما الضرر فلا نسلم بلوغه مرتبة يقتضي ثبوت الخيار،
على أنها بتفريطها في استعلام الحال و تعويلها على مجرد إخباره معرضة نفسها لهذا
الضرر، فكيف تسلط على فسخ النكاح بذلك البحث.
الثاني: أن
يشترط ذلك في العقد، و حينئذ يثبت الفسخ بظهور الخلاف، صرح