نعم لو
شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره، كان له الفسخ، لمخالفة الشرط، و كذا لو
شرط بياضا أو سوادا أو جمالا. (1)
انه لا فسخ، و كذا المرأة. نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له
الفسخ لمخالفة الشرط، و كذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا).
[1] إذا
انتسب الرجل إلى قبيلة فعقد له النكاح، ثم ظهر أنه ليس منها، سواء كان أعلى أو
أدون، فإما أن يشترط مع ذلك كونه من القبيلة في عقد النكاح أو لا، فهنا مبحثان:
الأول: أن
لا يشترط ذلك في العقد، و في حكمه أقوال للأصحاب:
أ: انه يبطل
بذلك النكاح، اختاره الشيخ في النهاية[1]، و ابن الجنيد[2]، و ابن
حمزة[3]، و جعله ابن البراج في كتابيه رواية[4].
و سيأتي أن
الرواية لا تدل على البطلان و انما تدل على ثبوت الفسخ، و لعل ذلك مرادهم. و كلام
المصنف في المختلف[5] يدل على ذلك حيث حكى عن المبسوط مثل ما حكاه عن ابن
البراج، فإنه في المبسوط حكى القول بالخيار ثم قال: و قد روي ذلك في أخبارنا[6].