responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 332

..........


به المصنف و ابن إدريس [1]، و حكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه الإجماع [2]، و قد بيّنا دلالة الرواية عليه.

إذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله؟ صرح المصنف هنا باستوائهما في ذلك، و حكاه في المختلف عن ابن الجنيد [3] و ابن حمزة [4]، و هو واضح.

و أما الشرط فظاهر، لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [5] و أما مع العدم، فلانتفاء المقتضي.

و كذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضدّه.

و كذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف، فإن المشترط يتسلط على الفسخ بذلك، صرح المصنف بذلك، و نص عليه ابن إدريس [6]، إلّا أن المصنف ذكر سابقا اشكالا لو ظهر خلاف الوصف و كانت أعلى، و كلامه هنا مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فأطلق هنا.

و يحتمل أن يكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم بثبوت الخيار.

و الظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد [7]، و تقريبه ما سبق.


[1] السرائر: 309.

[2] إيضاح الفوائد 3: 192.

[3] المختلف: 555.

[4] الوسيلة: 367.

[5] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

[6] السرائر: 309.

[7] المختلف: 555.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست