و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع
المحكوم عليه عليهما إلّا بعد الغرم، و كذا الضامن يرجع بعد الدفع.
و للمغرور
مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن الضامن يطالب المضمون
عنه بالتخليص.
و: لو
انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، أعلى أو أدون، فالأقرب أنه
المصنف: (و للمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد.) معناه أن
المغرور و إن كان لا يرجع بما يوجب التغرير من الغرم حتى يغرم، لكن له مطالبة
الغار بالتخليص من مطالبة المرأة بالمهر، حيث تكون حرة أو مكاتبة، أو مطالبة السيد
إذا كانت أمة.
و ذلك كما
يطالب الضامن المضمون عنه بالتخليص حيث يكون الضمان بإذنه، فإنه و إن لم يكن له
عليه رجوع بالمال المضمون إلّا بعد أدائه، لكن له هذا القدر من الارتفاق، و هو
مطالبته بالتخليص منه، لأنّ إبراء ذمته من المطالبة و قطع السلطنة عنه غرض مطلوب.
و الظاهر أن
مراده التنبيه على استحقاق المغرور مطالبة الغار بالتخليص في المسائل الثلاث التي
ذكرها، إلّا أنه لم يذكر سوى مطالبة المرأة و السيد، و كأنه أخرج ذلك مخرج المثال.
و اعلم أن
المصنف ذكر في الضمان أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بالتخليص قبل المطالبة، و
ذكر في استحقاق مطالبته إذا طولب و لما يغرم اشكالا، و هنا أطلق استحقاقه المطالبة
بالتخليص، و لا يستقيم الإطلاق بل ينزل على ما إذا طولب، فيكون رجوعا عن الإشكال
الذي ذكره في الضمان الى الجزم.
قوله: (لو انتسب
إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأقرب