و لو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزمه (1)، و كذا المرة و المرات
في المعيّن. (2)
و يجوز
العزل و إن لم تأذن، و يلحق به الولد و إن عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير
لعان. (3)
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]، و بطلانه لوقوعه
على خلاف القصد وجهان.
قوله: (و لو شرط
الإتيان في وقت دون آخر لزم).
[1] وجهه:
إنّ ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، لأنه قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون
آخر، إما طلبا للاستتار، أو توفيرا لما سوى ذلك الوقت على باقي مطالبة.
قوله: (و كذا
المرة و المرات في المعيّن).
[2] أي: و
كذا اشتراط الجماع مرة أو مرتين، و نحو ذلك في الوقت المعيّن، لمثل ما سبق، و لو
لم يعيّن الوقت بل أطلق المرة و المرتين بطل للجهالة.
قوله: (و يجوز
العزل و إن لم تأذن، و يلحق به الولد و إن عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير
لعان).