responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 33

و لو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزمه (1)، و كذا المرة و المرات في المعيّن. (2)

و يجوز العزل و إن لم تأذن، و يلحق به الولد و إن عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان. (3)


أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، و بطلانه لوقوعه على خلاف القصد وجهان.

قوله: (و لو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم).

[1] وجهه: إنّ ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، لأنه قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستتار، أو توفيرا لما سوى ذلك الوقت على باقي مطالبة.

قوله: (و كذا المرة و المرات في المعيّن).

[2] أي: و كذا اشتراط الجماع مرة أو مرتين، و نحو ذلك في الوقت المعيّن، لمثل ما سبق، و لو لم يعيّن الوقت بل أطلق المرة و المرتين بطل للجهالة.

قوله: (و يجوز العزل و إن لم تأذن، و يلحق به الولد و إن عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان).

[3] هنا مباحث:

أ: يجوز العزل عن المرأة في هذا النكاح و إن لم تأذن قولا واحدا، لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام و في مقطوعة ابن أبي عمير قال:

«الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، إلّا أنه إن جاء بولد لم ينكره» و شدد في إنكار الولد [2].

ب: إذا أتت بولد لحق به و إن عزل، لأنها فراش، و الولد للفراش و قد تقدّم في


[1] المائدة: 1.

[2] الكافي 5: 464 حديث 2، التهذيب 7: 269 حديث 1155، الاستبصار 3: 152 حديث 558.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست