شرطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول
بعد النكاح، فإن أجازته جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل
النكاح»[1].
وجه
الدلالة: إن قوله عليه السلام: «إذا شرطت على المرأة شروط المتعة» المراد به شرط
ذلك قبل العقد، كما يجري بين الرجل و المرأة من الكلام قبل العقد، و كذا كل من
المتعاقدين.
و قوله عليه
السلام: «فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح» المراد به إذا حصل الشروع في العقد و
جرى الإيجاب.
و قوله عليه
السلام: «فإن أجازته جاز» المراد به حصول القبول منها على هذا الوجه.
و قال الشيخ
في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد،
فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد كانت الشروط التي تقدّم ذكرها باطلة، فإن كررها
بعد العقد ثبت على ما شرط[2].
حجة الشيخ
حسنة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: «ما كان من شرط قبل النكاح
هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز»[3].
و يمكن أن
يريد الشيخ بالنكاح الإيجاب مجازا، فلا يكون مخالفا لما سبق، و عليه تحمل الرواية.
فرع: لو
تراضيا على شيء قبل العقد، ثم عقدا و لم يذكراه إما نسيانا أو اعتقاد أن ذكره
سابقا كاف عن إعادته في العقد، ففي صحته مطلقا تمسكا بعموم:
[1]
الكافي 5: 456 حديث 3، التهذيب 7: 264 حديث 1139.