responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 32

..........


شرطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح» [1].

وجه الدلالة: إن قوله عليه السلام: «إذا شرطت على المرأة شروط المتعة» المراد به شرط ذلك قبل العقد، كما يجري بين الرجل و المرأة من الكلام قبل العقد، و كذا كل من المتعاقدين.

و قوله عليه السلام: «فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح» المراد به إذا حصل الشروع في العقد و جرى الإيجاب.

و قوله عليه السلام: «فإن أجازته جاز» المراد به حصول القبول منها على هذا الوجه.

و قال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد كانت الشروط التي تقدّم ذكرها باطلة، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط [2].

حجة الشيخ حسنة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز» [3].

و يمكن أن يريد الشيخ بالنكاح الإيجاب مجازا، فلا يكون مخالفا لما سبق، و عليه تحمل الرواية.

فرع: لو تراضيا على شي‌ء قبل العقد، ثم عقدا و لم يذكراه إما نسيانا أو اعتقاد أن ذكره سابقا كاف عن إعادته في العقد، ففي صحته مطلقا تمسكا بعموم:


[1] الكافي 5: 456 حديث 3، التهذيب 7: 264 حديث 1139.

[2] النهاية: 493.

[3] الكافي 5: 456 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1134.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست