responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 34

و لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، و لا إيلاء و لا لعان على رأي، و يقع الظهار على رأي. (1)


مقطوعة ابن أبي عمير التصريح بذلك، و قريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت إن حبلت، قال: «هو ولده» [1]، و ترك الاستفصال عن العزل و عدمه دليل العموم، و لا يقدح العزل لأن الماء قد يسبق من غير شعور.

ج: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا و لم يتوقف على اللعان، بخلاف الدوام إجماعا منا، و لأن فراش المستمتع بها ضعيف، لأنها كالأمة في بعض الأخبار، و في بعضها أنها مستأجرة.

و لا ريب أنه لا يجوز له نفيه بمجرد العزل إذا كان لاحقا به، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، فلا تجري عليه أحكام البنوة ظاهرا، و عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يعمل بما يعلم.

قوله: (و لا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة، و لا إيلاء و لا لعان على رأي، و يقع الظهار على رأي).

[1] هنا مسائل:

الاولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن المستمتع بها لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، أو بهبته إياها. و في رواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: «نعم» [2].

الثانية: لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين، لظاهر قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [3]، و ليس في المتعة طلاق، و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء


[1] الكافي 5: 464 حديث 1، التهذيب 7: 269 حديث 1154، الاستبصار 3: 152 حديث 557.

[2] الكافي 5: 459 حديث 2، التهذيب 7: 266 حديث 1147، الاستبصار 3: 151 حديث 553.

[3] البقرة: 227.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست