و لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، و لا إيلاء و لا لعان
على رأي، و يقع الظهار على رأي. (1)
مقطوعة ابن أبي عمير التصريح بذلك، و قريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت إن حبلت، قال: «هو ولده»[1]، و ترك
الاستفصال عن العزل و عدمه دليل العموم، و لا يقدح العزل لأن الماء قد يسبق من غير
شعور.
ج: لو نفى
ولد المتعة انتفى ظاهرا و لم يتوقف على اللعان، بخلاف الدوام إجماعا منا، و لأن
فراش المستمتع بها ضعيف، لأنها كالأمة في بعض الأخبار، و في بعضها أنها مستأجرة.
و لا ريب
أنه لا يجوز له نفيه بمجرد العزل إذا كان لاحقا به، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، فلا
تجري عليه أحكام البنوة ظاهرا، و عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يعمل بما
يعلم.
قوله: (و لا يقع
بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة، و لا إيلاء و لا لعان على رأي، و يقع الظهار على
رأي).
الاولى: لا
خلاف بين الأصحاب في أن المستمتع بها لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، أو
بهبته إياها. و في رواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: «نعم»[2].
الثانية: لا
يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين، لظاهر قوله تعالى وَ إِنْ
عَزَمُوا الطَّلٰاقَ[3]، و ليس في المتعة طلاق، و لأن من لوازم
الإيلاء المطالبة بالوطء
[1]
الكافي 5: 464 حديث 1، التهذيب 7: 269 حديث 1154، الاستبصار 3: 152 حديث 557.
[2]
الكافي 5: 459 حديث 2، التهذيب 7: 266 حديث 1147، الاستبصار 3: 151 حديث 553.