responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 328

للسيد، لأنه إنما يرجع بما غرمه. (1)


للسيد، لأنه إنما يرجع بما غرمه).

[1] و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلّا بعد الغرم.

و كذا الضامن يرجع بعد الدفع، و للمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص.

هنا أحكام ذكر بعضها استطرادا:

الأول: لا يرجع المغرور على الغار بالغرامة اللازمة له في هذا الباب جميعه إلّا بعد أن يغرمها، فلا يرجع بالمهر على المدلس و لا بقيمة الولد حيث يجبان، و كذا النفقة إن جوزنا الرجوع بها إلّا إذا دفع ذلك إلى مستحقه، لأن سبب الرجوع هو الغرم مع الغرور و لا يتقدم المسبب على السبب، و بجواز سقوطه عنه بإبراء و نحوه.

و يمكن أن يكون هذا الحكم متعلقا بمسألة المكاتبة لاتصالها بها، و لأن قيمة الولد مذكورة في هذه المسألة و حكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملامحة.

الثاني: لو شهد الشاهدان على إنسان بإتلافه مالا لآخر، أو بصدور جناية منه عليه، فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم، فعليهما الغرم، لكن إنما يطالبهما المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق.

الثالث: قد سبق أن الضمان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإنه إذا كان الضمان باذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه، لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين.

و كذا الحكم إذا ظهر استحقاق المبيع بما غرم المشتري الجاهل عوض المنافع التي استوفاها، فإنه يرجع بها على البائع، و رجوعه إنما يكون بعد غرمه. و قول

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست