responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 327

[ه‌-: لا يرجع بالغرامة على الغار إلّا بعد أن يغرم القيمة]

ه‌-: لا يرجع بالغرامة على الغار إلّا بعد أن يغرم القيمة أو المهر


أحدهما: و هو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق وجوب العشر، لأنه لو انفصل رقيقا بالجناية لوجب على الجاني عشر قيمة الأم، فإذا فوت ذلك غرمه لمستحقه من السيد و الام، كما أنه يستحق قيمته عند انفصاله حيا و إن زادت على الدية.

و الثاني: إنه ليس له إلّا قدر دية الجنين الحر، لأن سبب غرامة الميت هو الجناية الموجبة لدية جنين الحر، فلا يزيد الفرع على أصله فيكون الواجب أقل الأمرين.

و هذا بناء على إمكان زيادة دية جنين الأمة على جنين الحرة أو وجوب العشر، و تحقيقه في بابه هذا إذا كان الجاني أجنبيا، فإن كان هو المغرور لزمه دية جنين حر و لا يرثها، لأنه قاتل بل يكون لمن يليه في الاستحقاق و هو الأقرب إليه، فإن لم يكن غيره فهي للإمام عليه السلام و عليه عشر القيمة كما أطلقه المصنف، أو أقل الأمرين منه و من دية جنين الحر على ما سبق.

و على ما اختاره الشيخ في المبسوط [1] و المصنف في التحرير [2] من عدم وجوب شي‌ء سوى دية الجنين الحر لا يجب العشر، فإن أوجبناه فهو للسيد إن قلنا أرش الجناية على ولد المكاتبة للسيد، و الى ذلك أشار المصنف بقوله: (و على المغرور للسيد عشر قيمة أمة ان قلنا إن الأرش له).

و مراده بذلك وجوب العشر في الصورتين المذكورتين، و هما إلقاء الجنين بضرب الأجنبي لها، و إلقاؤه بضرب الزوج، و سكت عما إذا لم نقل بأن الأرش للسيد استغناء بقوله فيما تقدم: (و يتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة).

قوله: (لا يرجع بالغرامة على الغار إلّا بعد أن يغرم القيمة أو المهر


[1] المبسوط 4: 257.

[2] التحرير 2: 30.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست