responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 326

و لو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه، و إلّا فللإمام، و على المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا إن الأرش له. (1)


قوله: (و لو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه، و إلّا فللإمام، و على المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا إن الأرش له).

[1] ما سبق حكم ما إذا خرج الولد حيا، أما إذا ألقته ميتا، فإن كان بغير جناية جان فلا شي‌ء على الزوج، لأنه لا قيمة للميت، نعم لو نقصت لزمه أرش نقصها.

و إن كان بجناية جان، فإن كان الجاني أجنبيا لزمه مع الكفارة دية جنين حر، لانعقاده حرا، و سيأتي بيانها في الديات إن شاء تعالى.

و يستحقها أبو الجنين و هو المغرور دون الأم، لأنها مكاتبة فلا ترث، و حينئذ فيضمن دية جنين أمة و هي عشر قيمة الأم للسيد أو المكاتبة على اختلاف القولين، و ذلك لأن الجنين في هذه الحالة انفصل مضمونا للمغرور فيضمنه، لأنه يقوّم له فيقوّم عليه، كما أن العبد الجاني إذا قتل تعلق حق المجني عليه بقيمته، و لو مات لم يكن على السيد شي‌ء [1] في قول، لأن المغرور لا يضمن، لأنه لا قيمة للميت، و اختاره الشيخ في المبسوط [2]، و المصنف في التحرير [3].

إذا تقرر ذلك فعشر قيمة الأم لا يخلو: إما أن يكون بقدر دية جنين الحر، أو أنقص. فإن كان بقدرها أو أنقص فلا بحث في كونه هو الواجب، و إن كان أكثر فوجهان:


[1] في نسخة «ض»: لم يكن عليه شي‌ء.

[2] المبسوط 4: 257.

[3] التحرير 2: 30.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست