و لو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو
الضارب فللأقرب إليه دونه، و إلّا فللإمام، و على المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن
قلنا إن الأرش له. (1)
قوله: (و لو
ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه،
و إلّا فللإمام، و على المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا إن الأرش له).
[1] ما سبق
حكم ما إذا خرج الولد حيا، أما إذا ألقته ميتا، فإن كان بغير جناية جان فلا شيء
على الزوج، لأنه لا قيمة للميت، نعم لو نقصت لزمه أرش نقصها.
و إن كان
بجناية جان، فإن كان الجاني أجنبيا لزمه مع الكفارة دية جنين حر، لانعقاده حرا، و
سيأتي بيانها في الديات إن شاء تعالى.
و يستحقها
أبو الجنين و هو المغرور دون الأم، لأنها مكاتبة فلا ترث، و حينئذ فيضمن دية جنين
أمة و هي عشر قيمة الأم للسيد أو المكاتبة على اختلاف القولين، و ذلك لأن الجنين
في هذه الحالة انفصل مضمونا للمغرور فيضمنه، لأنه يقوّم له فيقوّم عليه، كما أن
العبد الجاني إذا قتل تعلق حق المجني عليه بقيمته، و لو مات لم يكن على السيد شيء[1] في قول،
لأن المغرور لا يضمن، لأنه لا قيمة للميت، و اختاره الشيخ في المبسوط[2]، و المصنف
في التحرير[3].
إذا تقرر
ذلك فعشر قيمة الأم لا يخلو: إما أن يكون بقدر دية جنين الحر، أو أنقص. فإن كان
بقدرها أو أنقص فلا بحث في كونه هو الواجب، و إن كان أكثر فوجهان: