responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 325

و لو غرّه الوكيل رجع عليه بالجميع. و لو أتت بولد فهو حر، لأنه دخل على ذلك و يغرم قيمته، و يتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة. (1)


الكلام، و هو المتزوج بها، و يظهر منه أن الزوج حر، فإن المفهوم من قوله: (إن كان قد دفعه رجع بجميعه) ذلك، و كذا ما بعده.

قوله: (و لو أتت بولد فهو حر، لأنه دخل على ذلك و يغرم قيمته، و يتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتب).

[1] أي: لو أتت المكاتبة المتزوجة بحر على أنها حرة بولد فالولد حر، لأن الزوج دخل في العقد على ذلك، لأنه وقع على أنها حرة، و لأنه لو وطأ أمة الغير ظنا على أنها أمته أو زوجته الحرة كان الولد حرا فهنا أولى، لانتفاء الشرط ثم و ثبوته هنا، لكنه يغرم قيمته، لأنها رقيقة في الواقع، فيكون باستيلاده إياها قد فوته على المولى.

و لا فرق في ذلك بين أن يتخيّر العقد أو الفسخ، و يرجع بها على الغار، لأنه لم يدخل على ضمانها، بخلاف المهر فإنه إذا لم يفسخ النكاح لم يرجع به، لأنه دخل على ضمانه عوضا لمنافع البضع، و في مستحق هذه القيمة خلاف مبني على أن المستحق لأرش الجنايات على ولد المكاتبة هل هو السيد أو الأم.

فإن قلنا السيد فالقيمة هنا له، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه الزوج بكمالها، و إن كانت هي رجع عليها بما في يدها، لأنه كالدين عليها.

و إن قلنا الام فكذا هنا، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بجميعها، و إن كانت هي وقع التقاص.

و اعلم أن الضمير في قول المصنف: (و يتبع في الاستحقاق.) يرجع الى القيمة، و معناه أن القيمة تتبع أرش الجناية في استحقاق المستحق، فمن ثبت كونه المستحق للأرش في الجناية فهو المستحق هنا بغير تفاوت.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست