[د: لو غرّته المكاتبة، فإن اختار الإمساك فلها المهر]
د: لو
غرّته المكاتبة، فإن اختار الإمساك فلها المهر، و إن اختار الفسخ فلا مهر قبل
الدخول، و بعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به، إلّا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا،
و إن لم يدفع فلا شيء أو يجب الأقل. (1)
قال المصنف في التحرير: و هذه الأقوال للجمهور، و قد حكى المصنف في التحرير قول
الشيخ[1] و لم يصرح باختيار شيء، و كلامه و كلام المصنف هنا محل
النظر و التأمل، و اعلم أن حكم المدبرة و أم الولد حكم القنّة.
قوله: (لو غرته
المكاتبة: فإن اختار الإمساك فلها المهر، و إن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول، و
بعده إن كان قد دفعه رجع به أو بجميعه، إلّا أقل ما يمكن أن يكون مهرا، و إن لم
يدفعه فلا شيء أو يجب الأقل).
[1] أما
وجوب المهر مع اختيار الإمساك، فلأنه قد رضي بالنكاح حينئذ فيجب المسمّى، و إن
اختار الفسخ و قد دخل و دفع المهر رجع عليها به لتدليسها. و على القول الآخر
يستثني لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا، لأن الوطء المحترم يجب أن لا يخلو عن عوض، و
قد تقدّم الكلام عليهما مستوفى.
و مع عدم
الدفع فهل يجب دفع الأقل أم لا يجب شيء أصلا؟ فيه القولان، و إنما أفرد المكاتبة،
لأنها كالحرة في ذلك، فإن المهر حق لها كالحرة، لانقطاع سلطنة المولى عنها مع
كونها رقيقة، بخلاف القنة و من جرا مجراها، لأن المهر في نكاحهن للمولى لا لهن،
فإذا اقتضى التغرير الرجوع عليهن رجع بجميع المهر، إلّا أن مقتضى التغرير الرجوع
على السيد، فإنه يرجع عليه بما عدا الأقل على الخلاف، و الأمر في المكاتبة كالحرة
و إليه الإشارة بقوله: (و لو غره الوكيل رجع عليه بالجميع).
فإن الوكيل
صادق على السيد. لأنه لا يجوز له تزويجها إلّا بإذنها. و اعلم أن الضمير في قوله
في أول البحث: (لو غرته المكاتبة) يرجع الى ما دل عليه سوق