responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 323

و لو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلّس سيدها، أو أذن لها مطلقا، أو في التزويج به أو بأي عبد. (1)


و لو لم يكن قد دفع إليه وقع التقاص فيما عدا الأقل المذكور فإنه متحتم اللزوم و لو لزم تغريره عتقها فلا فسخ.

قوله: (و لو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلّس سيدها، أو اذن لها مطلقا، أو في التزويج به، أو بأي عبد).

[1] أي: لو أولد العبد المذكور الأمة التي اشترطت حريتها، فإما أن يكون النكاح باذن مولاها، اما لكونه هو الذي دلّسها، أو لأنه اذن لها في التزويج مطلقا، بحيث يتناول تزويجها بعبد أو حر، فيكون تزويجها بهذا العبد داخلا في إطلاق اللفظ.

أو لأنه اذن لها في التزويج بهذا العبد بخصوصه أو بأيّ عبد كان. أو لا يكون بإذنه أصلا، فإن كان باذن مولاها فالولد لمولى العبد، لأن الولد الحاصل بنكاح المماليك لمن لم يأذن من الموليين إذا اذن الآخر، و إن إذنا أو لم يأذن واحد منهما فالولد لهما معا.

و ها هنا كلامان:

أحدهما: إن قضية كلام المصنف أن نكاح العبد كان باذن المولى، و لو لا ذلك لم يجب المسمّى على السيد أو في كسب العبد و لم يكن لفسخ النكاح موقع، لأنه حينئذ يكون فاسدا، و على هذا فكيف يستقيم قوله: (ان الولد رق لمولى الزوج).

الثاني: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن الولد في الصورة المذكورة حر محتجا بأن العبد إنما دخل في العقد على ذلك، لأن المفروض أنه تزوجها على انها حرة، و ولد الحرة حر و إن كان الزوج رقيقا، و أوجب عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا لمولى الأمة.

و حكى أن في محل وجوبها ثلاثة أقوال: أحدها في كسبه، و الثاني في رقبته، و الثالث في ذمته [1].


[1] المبسوط 4: 256.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست