responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 320

الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمّى على سيده أو في كسبه، و يرجع به على المدلّس و يكون للمولى.

و لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد، (1)


فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمّى على سيده أو في كسبه و يرجع به على المدلس و يكون للمولى، و لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد).

[1] أي: لو تزوج عبد امرأة على أنها حرة، إما بأن شرط ذلك في عقد النكاح، أو سبق الاخبار بحريتها قبله، ثم جرى العقد على ذلك فظهرت أمة، فالحكم هنا كما سبق فيما إذا تزوج الحر على أنها حرة في ثبوت الخيار في كل من الصورتين عند المصنف كما اختاره سابقا، و قد حققنا البحث و استوفينا الكلام فيه فلا حاجة الى إعادته.

و ليس لقائل أن يقول: إن المتجه هنا عدم الخيار، لتكافؤ الزوجين في كون كل منهما رقا، بخلاف الحر، لأن المقتضي للفسخ هو الغرور بالعقد على من شرطت حريتها فظهر خلاف الشرط، أو وصفت بالحرية بحيث جرى العقد على ذلك ثم تبيّن العدم لا عدم التكافؤ، فيجب ثبوته و هو حق للعبد، و لو ظهر بعضها رقا فكالرقية جميعا.

إذا تقرر ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، و إن فسخ بعده فالمسمّى على السيد إن كان النكاح بإذنه أو في كسبه على ما سبق بيانه في نكاح الإماء، فإذا حصل الفسخ و غرم السيد المهر يرجع به على المدلس و يكون للمولى لا محالة، لأن العبد لا يملك.

و لو أعتق العبد قبل الفسخ ثم حصل الفسخ بالنسب المذكور فالأقرب عند المصنف أن الرجوع بالمهر في هذه الحالة على المدلس للمعتق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست