responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 321

..........


و وجه القرب: إن الأصل في العوض وجوبه على من ملك المعوض، فإن ذلك مقتضى المعاوضة، و إنما يجب على غير المعاوض كما في المملوك إذا زوجه مولاه فإنه لا يملك شيئا، فإذا وقع النكاح باذن المولى وجب عليه المهر لئلا يلزم الإضرار بالزوجة.

و كذا إذا زوّج الأب ابنه الصغير المعسر، فإذا دفع الأب و المولى المهر كان دفعه عن الابن و العبد، لأنه و إن وجب عليهما إلّا أن الوجوب بالتحمل للعارض، فإذا طلق الابن بعد بلوغه رجع نصف المهر إليه، لأن دفعه عنه في قوة الهبة له و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.

و كذا القول في العبد إذا طلّق بعد عتقه فإنه يستحق نصف المهر، و لأن المهر قد خرج عن ملك المولى بدفعه إلى الزوجة و ملكته، فإذا اقتضى الفسخ ملكه كان ملكا مبتدأ ناشئا عن إخراج المعوض عن الملك فيكون للمعتق، لأنه في مقابله، و لأن وجوبه بسبب فسخ النكاح و هو متعلق بالمعتق، و لا تعلق للمولى به فيكون له كسائر ما يكتسبه بعد الحرية، لأن المانع من ملكيته- و هو رقه- منتف.

و يحتمل عوده الى المولى، لأن المقتضي لوجوبه- و هو العقد- وقع متزلزلا فيكون وجوبه متزلزلا، فإذا حصل الفسخ عاد الى المولى، لعدم انقطاع علاقته به.

و فيه ضعف، لأن وجوبه ثبت و استقر بالدخول و انقطعت علاقة المولى عنه، و تزلزل العقد لا يقتضي تزلزله، لأن الواجب بالفسخ غيره.

و قد يوجه الاحتمال بأن المهر لم يدخل في ملك العبد بحال حين دفعه المولى، لأنه لا يملك فلا يعود إليه.

و فيه نظر، لأن وجوبه على المولى بالتحمل عن العبد فله به علاقة، و عدم ملكه إياه لوجود المانع و هو الرقية لا يمنع ملكه إياه بسبب الفسخ الذي هو حقه بعد زوال المانع، و من هذا يظهر أن ما قربه المصنف قريب.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست