responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 31

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام:

لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الأقوى. (1)

و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، و لو قدّمه أو أخّره لم يعتد به، و لا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي. (2)


عن ذكر الزمان بطل العقد من رأس.

قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الأقوى).

[1] قد سبق ذكر الخلاف في ذلك في أحكام النكاح الدائم، و أنه قد قيل بمنع النكاحين للبكر بدون اذن وليها و إن كانت بالغة رشيدة.

و قيل بمنع المتعة خاصة، و ان الأصح الجواز مطلقا مع الوصفين، و لا يتوقف على اذن الولي.

قوله: (و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، و لو قدّمه أو أخره لم يعتد به، و لا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي).

[2] لا شك أن كل شرط من الشروط السائغة- و هي التي لا تنافي مقتضى العقد، و لم يرد في الكتاب و السنة ما يدل على المنع منه- يجوز اشتراطه، للأصل، و لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [1]، و انما يعتد به و يلزم الوفاء به إذا وقع بين الإيجاب و القبول، ليكون من جملة العقد، و يجري عليه كل من الإيجاب و القبول.

فلو تقدّم على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتدا به، إذ ليس محسوبا من جملة العقد، و الذي يجب الوفاء به إنما هو العقد.

و ينبّه على ذلك ما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: «إذا


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست