لا ولاية
على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الأقوى. (1)
و يلزم ما
يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، و لو قدّمه أو أخّره لم يعتد به، و لا يجب
إعادته بعده لو قرنه به على رأي. (2)
عن ذكر الزمان بطل العقد من رأس.
قوله: (الفصل
الثاني: في الأحكام: لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الأقوى).
[1] قد سبق
ذكر الخلاف في ذلك في أحكام النكاح الدائم، و أنه قد قيل بمنع النكاحين للبكر بدون
اذن وليها و إن كانت بالغة رشيدة.
و قيل بمنع
المتعة خاصة، و ان الأصح الجواز مطلقا مع الوصفين، و لا يتوقف على اذن الولي.
قوله: (و يلزم ما
يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، و لو قدّمه أو أخره لم يعتد به، و لا يجب
إعادته بعده لو قرنه به على رأي).
[2] لا شك
أن كل شرط من الشروط السائغة- و هي التي لا تنافي مقتضى العقد، و لم يرد في الكتاب
و السنة ما يدل على المنع منه- يجوز اشتراطه، للأصل، و لقوله عليه السلام:
«المؤمنون عند شروطهم»[1]، و انما يعتد به و يلزم الوفاء به إذا وقع
بين الإيجاب و القبول، ليكون من جملة العقد، و يجري عليه كل من الإيجاب و القبول.
فلو تقدّم
على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتدا به، إذ ليس محسوبا من جملة العقد، و الذي يجب
الوفاء به إنما هو العقد.
و ينبّه على
ذلك ما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: «إذا
[1]
التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.