responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 318

..........


الغرض كما يتعلق بصفة الكمال، كما لو كان الرجل مثلا كثير الاسفار، و ليس له من يخلفه في أهله، فرغب في قبيحة المنظر لتكون أبعد عن تطلع الأجانب إليها.

و كذا لو خشي من حذق الزوجة في أمور المنزل لحوق بعض المتاعب له بطمع بعض المتغلبين، و نحو ذلك.

و ذهب الشارح الفاضل ولد المصنف الى بطلان هذه الشروط، محتجا ببعد النكاح عن قبول الخيار قال: و إنما يصح شرط الحرية و النسب و البكارة، و ما يرى هذه في الكفارة للنص [1].

و لقائل أن يقول: إن النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة، فيكون اشتراطه خروجا عن النص، و مع ذلك فالكتاب و السنة واردان بصحة الشرط السائغ، الذي لا ينافي مقتضى النكاح، و يلزم منه ثبوت الخيار بفواته، فيكون الخيار حينئذ ثابتا بالنص، فلا يتم ما ذكره.

و لو سلّم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار، لا اشتراط ما يقتضي فواته الخيار، فحينئذ القول بثبوت الخيار في نحو ذلك ليس بذلك البعيد.

و قول المصنف: (نعم لو تزوجها.) المراد به أنه إذا تزوج امرأة و شرط كونها كتابية، و كان النكاح متعة عندنا و دواما على رأي من يجوز نكاح الكتابية دواما، فظهرت مسلمة، فإن هذا الشرط لا يوجب فواته الخيار، بخلاف غيره من الشروط المتعلقة بصفات النقص، فإن فيها اشكالا عند المصنف، فيكون هذا الشرط مستثنى من عموم الكلية السابقة، فإن لفظ نعم في مثل هذا التركيب للاستدراك.

و وجهه أن اشتراط صفة الكفر و عدم الرضى بالإسلام ظاهره ترجيح الكفر على الإسلام، و ذلك من الأمور الشنيعة المستهجنة شرعا، فيناسب كون هذا الشرط


[1] إيضاح الفوائد 3: 189.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست