responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 317

[ب: كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده]

ب: كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على اشكال.

نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار. (1)


و اعلم أن قول المصنف: (لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما) لا يخلو من مسامحة، لأن خروجها عقيما يقتضي انتفاء الشرط فيثبت الخيار، و المراد حصول ما يتوهم منه العقم، و الضمير في (شرطه) يعود الى الاستيلاد أو الى الزوج.

قوله: (ب: كل شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على اشكال، نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار).

[1] لا ريب أن كل ما يشترطه الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال، مما لا ينافي مقصود النكاح و لا يخالف الكتاب و لا السنة صحيح، فإذا تبيّن انتفاؤه و خلوها من الكمال لم يكن النكاح باطلا، لأن فقد الشرط لا يقتضي بطلانه، لكن يثبت للمشروط الخيار، لأن فوات الشرط يقلب العقد اللازم جائزا.

و لو اشترط شيئا من الصفات التي لا تعد كمالا، كما لو شرط كونها قبيحة الصورة أو جاهلة بتدبير المنزل، فالمتجه صحة الشرط، لأن الغرض قد يتعلق بذلك.

و ليس فيه منافاة للكتاب و لا للسنة، فلو انتفى الشرط و ظهر الاتصاف بالضد- ففي المثال المذكور ظهر كونها جميلة أو عالمة بتدبير المنزل- ففي ثبوت الخيار في ذلك و أمثاله عند المصنف إشكال ينشأ: من أن ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص من النقص و لا نقص هنا فلا خيار، و من أن فوات الشرط المحكوم بصحته لو لم يثبت به الخيار كان الاشتراط و عدمه سواء، و هو معلوم البطلان.

و تنقيح المقام أن صفة النقص قد يقارنها ما يلحقها بصفة الكمال، و يتعلق بها

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست