responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 316

في الشيخوخة، و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده إليه. (1)


لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة، و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده إليه).

[1] الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ، و ينبغي أن يراد بها الطعن في السن إلى نهاية العمر، و تحرير البحث أنه إذا شرط الرجل في عقد النكاح استيلاد المرأة يعني، كونها بحيث تستولد بمعنى أن لا تكون عقيما، فمضى عليها مدة طويلة و لم تلد مع انتفاء مانع آخر ظاهر سوى العقم لم يثبت بذلك فسخ، و إلّا لزم ثبوت الخيار مع تحقق انتفاء الشرط، و الثاني باطل بالنص و الإجماع فالمقدم مثله.

بيان الملازمة عدم تحقق العقم بما ذكر، لإمكان تجدد الاستيلاد في الشيخوخة كما في قصة إبراهيم و زكريا عليهما السلام و على نبينا الصلاة و السلام و آله، و لانتفاء العلم بالعقم من دون حصول الشيخوخة، لأن كل زمان يتجدد حصوله يرجى فيه حصول الاستيلاد و تجدده قبل تحقق الشرط، و لأن انتفاء استيلاد المرأة قد يكون مستندا إلى الزوج، فلا يكون عدم استيلادها دليلا على عقمها، فهذه دلائل ثلاثة ذكرها المصنف رحمه اللّه على عدم ثبوت الفسخ في المسألة المذكورة.

و تنقيح المقام بجعلها دلائل التلازم في القياس الاستثنائي أولى، و على ما قلناه فيكون الضمير في قوله: (لإمكان تجدده) عائدا إلى الاستيلاد، و يكون الضمير في

قوله: (من دونه) عائدا إلى الشيخوخة بضرب من التأويل، أي و لعدم العلم بالعقم من دون مضي زمان الشيخوخة.

و يمكن عوده الى العقم، أي و لعدم العلم بالعقم من دون العقم، لأن العلم بحصول شي‌ء فرع حصول ذلك الشي‌ء في نفسه، لأن العلم يستدعي المطابقة.

و ربما قيل بإمكان عوده الى ما دل عليه إمكان التجدد، أي و عدم العلم بالعقم من دون عدم إمكان التجدد، فيكون هذا و ما قبله دليلا واحدا، تقريره لإمكان تجدد الاستيلاد فيه، و من التكليف و البعد ما لا يخفى.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست