في الشيخوخة، و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده إليه.
(1)
لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة، و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده إليه).
[1]
الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ، و ينبغي أن يراد بها الطعن في السن إلى نهاية العمر، و
تحرير البحث أنه إذا شرط الرجل في عقد النكاح استيلاد المرأة يعني، كونها بحيث
تستولد بمعنى أن لا تكون عقيما، فمضى عليها مدة طويلة و لم تلد مع انتفاء مانع آخر
ظاهر سوى العقم لم يثبت بذلك فسخ، و إلّا لزم ثبوت الخيار مع تحقق انتفاء الشرط، و
الثاني باطل بالنص و الإجماع فالمقدم مثله.
بيان
الملازمة عدم تحقق العقم بما ذكر، لإمكان تجدد الاستيلاد في الشيخوخة كما في قصة
إبراهيم و زكريا عليهما السلام و على نبينا الصلاة و السلام و آله، و لانتفاء
العلم بالعقم من دون حصول الشيخوخة، لأن كل زمان يتجدد حصوله يرجى فيه حصول
الاستيلاد و تجدده قبل تحقق الشرط، و لأن انتفاء استيلاد المرأة قد يكون مستندا
إلى الزوج، فلا يكون عدم استيلادها دليلا على عقمها، فهذه دلائل ثلاثة ذكرها
المصنف رحمه اللّه على عدم ثبوت الفسخ في المسألة المذكورة.
و تنقيح
المقام بجعلها دلائل التلازم في القياس الاستثنائي أولى، و على ما قلناه فيكون
الضمير في قوله: (لإمكان تجدده) عائدا إلى الاستيلاد، و يكون الضمير في
قوله: (من دونه)
عائدا إلى الشيخوخة بضرب من التأويل، أي و لعدم العلم بالعقم من دون مضي زمان
الشيخوخة.
و يمكن عوده
الى العقم، أي و لعدم العلم بالعقم من دون العقم، لأن العلم بحصول شيء فرع حصول
ذلك الشيء في نفسه، لأن العلم يستدعي المطابقة.
و ربما قيل
بإمكان عوده الى ما دل عليه إمكان التجدد، أي و عدم العلم بالعقم من دون عدم إمكان
التجدد، فيكون هذا و ما قبله دليلا واحدا، تقريره لإمكان تجدد الاستيلاد فيه، و من
التكليف و البعد ما لا يخفى.