responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 315

و يثبت المسمّى في كل وطء عن عقد صحيح و إن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، و مهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمّى. (1)

[فروع]

فروع:

[أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ]

أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدد شرطه


قوله: (و يثبت المسمّى في كل وطء عن عقد صحيح و إن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، و مهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمّى).

[1] وجهه: ان الموجب للمهر المسمّى هو العقد الصحيح على ما سيأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى، و الفسخ لا يرفعه من أصله و إنما يبطله من حين وقوع الفسخ و إن كان بعيب سابق على العقد، و قول الشيخ [1] و الشافعي [2] بوجوب مهر المثل ضعيف. أما إذا كان العقد فاسدا فإنما يجب بالوطء فيه مهر المثل دون المسمّى، لأن الفاسد لما لم يترتب عليه أثره كان وجوده كعدمه.

و مع الوطء يجب عوض المثل لمنفعة البضع و ذلك مهر المثل، و قد سبق في نكاح المماليك قول لجمع من الأصحاب بوجوب المسمّى فيما إذا تزوّج الحر أمة بغير اذن مالكها و وطأ قبل الرضى، و قد ذكرنا ما فيه هناك.

و إن انتفى الوطء، فإن كان العقد فاسدا فلا شي‌ء، لانتفاء المقتضي، و إن كان صحيحا و وقعت الفرقة بفسخ فلا شي‌ء أيضا، إلّا في العنة فيجب نصف المهر كما سبق، و كذا إذا طلق قبل الدخول.

قوله: (فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ،


[1] المبسوط 4: 253.

[2] المجموع 16: 273.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست