responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 314

..........


و لو اختلف الجنس أو الوصف فالحكم في مجموع النصفين مثل ما قلناه آنفا في الزيادة.

و كذا الحكم لو كان جهة الاختلاف بين المهرين وجوب التسليم و عدمه فقط، فإن المطالبة بأحد الوصفين متعذرة إلى حين حضور وقت استحقاق الآخر.

و لو ادعت احدى الزوجتين على أحد الزوجين بأحد الجنسين المختلفين أنها تستحقه عليه، فالذي تقتضيه الأصول عدم الاكتفاء بقوله: لا اعلم، بل يكلف الجواب على البت، فإن لم يحلف حلفت و استحقت، فإن ادعت الأخرى بعد يمينه للأولى سمعت الدعوى و كلف الجواب الى آخر ما سبق، و إن كان بعد يمينها فقد سبق في الشفعة في نظير هذه المسألة في الفصل الخامس في التنازع قبل قوله: (و لو اختلف المتبايعان في الثمن) عدم سماع الدعوى الأخرى، لئلا يلزم الحكم ببطلان القضاء الأول فيجي‌ء مثله ها هنا.

و ينبغي تأمل هذا المبحث خصوصا هذه الأحكام الأخيرة، فإني لم أقف عليها في كلام أحد. و اعلم أن حكم الميراث إذا مات أحد الزوجين أو الزوجتين أو هما حكم المهر، فمع التداعي اما القسمة أو القرعة أو الإيقاف.

ثم اعلم أن قول المصنف: (و يلزم بنصف المهر) معناه: و يلزم كل واحدة منهما بنصف المهر، فيكون الواجب النصفين.

و قوله: (فيقسم بينهما) إن عاد الضمير إلى كل منهما فهو مشكل، لامتناع ادعاء كل من الزوجين لكل من النصفين، و عوده إلى نصف واحد خلاف الظاهر، و مع ذلك فلا بد من التقييد بما إذا اختلف المهران بأحد الأمور السابقة، و تحقيق كل من الزوجين ما عليه، فإطلاق العبارة لا يخلو من شي‌ء.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست