و لو اختلف الجنس أو الوصف فالحكم في مجموع النصفين مثل ما قلناه آنفا في الزيادة.
و كذا الحكم
لو كان جهة الاختلاف بين المهرين وجوب التسليم و عدمه فقط، فإن المطالبة بأحد
الوصفين متعذرة إلى حين حضور وقت استحقاق الآخر.
و لو ادعت
احدى الزوجتين على أحد الزوجين بأحد الجنسين المختلفين أنها تستحقه عليه، فالذي
تقتضيه الأصول عدم الاكتفاء بقوله: لا اعلم، بل يكلف الجواب على البت، فإن لم يحلف
حلفت و استحقت، فإن ادعت الأخرى بعد يمينه للأولى سمعت الدعوى و كلف الجواب الى
آخر ما سبق، و إن كان بعد يمينها فقد سبق في الشفعة في نظير هذه المسألة في الفصل
الخامس في التنازع قبل قوله: (و لو اختلف المتبايعان في الثمن) عدم سماع الدعوى
الأخرى، لئلا يلزم الحكم ببطلان القضاء الأول فيجيء مثله ها هنا.
و ينبغي
تأمل هذا المبحث خصوصا هذه الأحكام الأخيرة، فإني لم أقف عليها في كلام أحد. و
اعلم أن حكم الميراث إذا مات أحد الزوجين أو الزوجتين أو هما حكم المهر، فمع
التداعي اما القسمة أو القرعة أو الإيقاف.
ثم اعلم أن
قول المصنف: (و يلزم بنصف المهر) معناه: و يلزم كل واحدة منهما بنصف المهر، فيكون
الواجب النصفين.
و قوله:
(فيقسم بينهما) إن عاد الضمير إلى كل منهما فهو مشكل، لامتناع ادعاء كل من الزوجين
لكل من النصفين، و عوده إلى نصف واحد خلاف الظاهر، و مع ذلك فلا بد من التقييد بما
إذا اختلف المهران بأحد الأمور السابقة، و تحقيق كل من الزوجين ما عليه، فإطلاق
العبارة لا يخلو من شيء.