و ليس هذا مثل قسمة أحد النصفين بينهما عند التداعي لاستوائهما في المقتضي
للاستحقاق و هو التداعي هناك، بخلاف ما هنا، فيكون فيه احتمال القرعة و الإيقاف
إلى الصلح خاصة.
و مثله في
الفساد قوله: بعد تداعيهما أحد النصفين بعينه و قسمته بينهما في النصف الآخر، و لو
ادعتاه اقتسمتا.،
و ذلك لأن
كل نصف لواحدة فكيف يمكن قسمته لكل منهما و تسلط من لا يستحق على مال غيره، و فيه
فساد آخر و هو أن دعوى واحدة نصفا معينا إنما يكون إذا ادعت زوجة من وجب عليه ذلك
النصف، فكيف تتصور زوجية كل منهما لكل من الزوجين.
و مثله في
الفساد دعوى كل واحدة منهما كل واحد من النصفين اقتراحا، و لو حمل على رجوعهما عن
الدعوى الاولى إلى هذه بعد حكم الحاكم ففي السماع احتمال، هذا حكم ما إذا اختلفا
جنسا أو وصفا.
فإن اختلفا
قدرا و اتحد الجنس دفع كل من الزوجين بقدر نصف المهر الأقل، فيقسم بينهما و يبقى
نصف الزيادة يؤخذ ممن وجب عليه.
فإن ادعتاه
جرت فيه الاحتمالات الثلاثة، و إن ادعته إحداهما أو لم تدعه واحدة منهما فحكمه
معلوم مما سبق، و إن كان الاختلاف بين المهرين باعتبار لزوم التسليم و عدمه أخذ
النصف المعجل.
و يجري فيه
ما سبق باعتبار التداعي و عدمه، و يبقى النصف المتخلف إلى حين حصوله تستفاد أحكامه
مما سبق.
و إن جهل كل
من الزوجين ما عليه بخصوصه، فإن اتحد الجنس و اختلف القدر أخذ من كل منهما بقدر
نصف الأقل و بقي النصف الزائد، إن تبرع به أحدهما فلا بحث، و إلّا كان حقا مجهول
المحل و المستحق منحصر في اثنين.