فإن تصادمت دعواهما في نصف بخصوصه ففيه ثلاثة أوجه: اقتسامه، لانتفاء المرجح و
يحلف كل واحد منهما للأخرى. و القرعة، لأنه أمر مشكل. أو الإيقاف حتى يصطلحا،
لتعذر الوقوف على مستحقه و لا مخرج سوى الصلح.
لكن مع
الاقتسام يجعل النصف الآخر عند الحاكم كسائر الأموال المجهولة الملّاك، و لو رجعت
إحداهما إلى دعوى النصف الآخر لم يبعد سماعها، إذ ليس فيها إلّا إكذاب دعواها
الاولى، و لأنه لا يزيد على إكذاب المقر له الإقرار ثم يرجع الى التصديق، فترد ما
أخذته على الأخرى و يسلّم إليها النصف الثاني، لانحصاره فيها، فإن الأولى قد دفعته
عن نفسها، و إن حكمنا بالقرعة، فمن خرج اسمها استحقت فيتعين للأخرى النصف الآخر.
و إن ادعت
كل واحدة غير ما ادعته الأخرى دفع الى كل منهما ما تدعيه، لانحصار الاستحقاق فيهما
و انتفاء التنازع بينهما.
و إن ادعت
إحداهما و سكتت الأخرى دفع الى المدعية ما ادعته، لانتفاء المنازع و إمكان صدقها.
و يحتمل في
النصف الآخر دفعه إلى الأخرى، لانحصار الحق فيها و قد نفته المدعية عن نفسها
فانحصر استحقاقه في الأخرى.
و إن سكتتا
معا و لم تدع واحدة منهما شيئا معيّنا فقد قال الشارح الفاضل ولد المصنف: إنه إما
أن يقسم كل نصف بينهما نصفين، أو يقرع بينهما، أو يوقف الحال في كل نصف حتى تصطلحا[1]، و ليس
بجيد، لأن اقتسامهما كلا من النصفين يقتضي إعطاء الحق لغير مستحقه قطعا، للقطع بأن
كل نصف لواحدة لا يشاركها فيه الأخرى.