responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 30

فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده و لها المسمّى. (1)

و لو قال: بعض يوم، فإن عيّن كالزوال أو الغروب صح، و إلّا فلا.

و لو قال: مرة أو مرتين، قيّد بالزمان، و لا تجوز الزيادة، و إلّا بطل. (2)


عليها» [1] إن أريد به الإطلاق كان دليلا على ما ذكرناه، إذ لو لا الحكم بالاتصال لوجب بقاؤه، إذ لا أولوية لزمان على آخر.

قوله: (فإن تركها حتى خرجت من عقده فلها المسمّى).

[1] وجهه: إن المسمّى وجب بالعقد، و لم يثبت المسقط شرعا إذ هو إما المفارقة قبل الدخول، أو امتناعها من تسليم نفسها، و كلاهما منتف.

قوله: (و لو قال: بعض يوم، فإن عيّن كالزوال و الغروب صح، و إلّا فلا و لو قال: مرة أو مرتين قيّد بالزمان، و لا يجوز الزيادة و إلّا بطل).

[2] لا ريب أنه لو ذكر في العقد أجلا غير معيّن كبعض يوم، و لم يعين ذلك البعض، أو المرة أو المرتين و نحوهما غير مقيدتين بزمان معيّن يبطل العقد للجهالة.

و قال الشيخ في النهاية: إنّ العقد ينقلب دائما [2]، و هو ضعيف جدا، لأن ذكر الأجل أخرجه عن صلاحية الدوام و قد فات شرط المتعة بالجهالة فوجب الحكم بالبطلان.

و ليس هذا كما لو جرد العقد عن ذكر الأجل أصلا، فإن العقد غير مشتمل على ما يمنع كونه دائما.

و قول المصنف: (و لا تجوز الزيادة) معناه: إنه إذا عقد متعة على أن يطأ مرة أو مرتين، و قيّد ذلك بزمان معيّن كاليوم و الشهر صح العقد و وجب الوفاء به، و لم يجز الوطء أزيد مما عيّن.

و قوله: (و إلّا بطل) معناه: و إن لم يقيّد بالزمان بل ذكر المرة و المرتين مجردا ذلك


[1] الكافي 5: 466 حديث 4، الفقيه 3: 297 حديث 1410، التهذيب 7: 267 حديث 1150.

[2] النهاية: 491.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست