و لو قال:
بعض يوم، فإن عيّن كالزوال أو الغروب صح، و إلّا فلا.
و لو قال:
مرة أو مرتين، قيّد بالزمان، و لا تجوز الزيادة، و إلّا بطل. (2)
عليها»[1] إن أريد به الإطلاق كان دليلا على ما ذكرناه، إذ لو لا
الحكم بالاتصال لوجب بقاؤه، إذ لا أولوية لزمان على آخر.
قوله: (فإن تركها
حتى خرجت من عقده فلها المسمّى).
[1] وجهه:
إن المسمّى وجب بالعقد، و لم يثبت المسقط شرعا إذ هو إما المفارقة قبل الدخول، أو
امتناعها من تسليم نفسها، و كلاهما منتف.
قوله: (و لو قال:
بعض يوم، فإن عيّن كالزوال و الغروب صح، و إلّا فلا و لو قال: مرة أو مرتين قيّد
بالزمان، و لا يجوز الزيادة و إلّا بطل).
[2] لا ريب
أنه لو ذكر في العقد أجلا غير معيّن كبعض يوم، و لم يعين ذلك البعض، أو المرة أو
المرتين و نحوهما غير مقيدتين بزمان معيّن يبطل العقد للجهالة.
و قال الشيخ
في النهاية: إنّ العقد ينقلب دائما[2]، و هو ضعيف جدا،
لأن ذكر الأجل أخرجه عن صلاحية الدوام و قد فات شرط المتعة بالجهالة فوجب الحكم
بالبطلان.
و ليس هذا
كما لو جرد العقد عن ذكر الأجل أصلا، فإن العقد غير مشتمل على ما يمنع كونه دائما.
و قول
المصنف: (و لا تجوز الزيادة) معناه: إنه إذا عقد متعة على أن يطأ مرة أو مرتين، و
قيّد ذلك بزمان معيّن كاليوم و الشهر صح العقد و وجب الوفاء به، و لم يجز الوطء
أزيد مما عيّن.
و قوله: (و
إلّا بطل) معناه: و إن لم يقيّد بالزمان بل ذكر المرة و المرتين مجردا ذلك
[1]
الكافي 5: 466 حديث 4، الفقيه 3: 297 حديث 1410، التهذيب 7: 267 حديث 1150.