الشهر الذي سمّاه إنما يكون له بعد سنين إذا كان متأخرا عن العقد.
لا يقال:
أثر العقد الزوجية، فيجب أن يترتب عليه حين وقوعه، و يمتنع ذلك مع تأخر الأجل،
فيكون مع التأخير فاسدا، لأن الفاسد ما لا يترتب أثره عليه.
و أيضا فإنه
لو صح العقد كذلك لزم جواز عقد الغير عليها بين العقد و الأجل.
لأنا نقول:
إنما يجب أن يترتب عليه أثره بحسب مقتضاه، و مع التعيين يجب أن يكون ثبوته كذلك، و
إلّا لم يكن صحيحا.
و أما لزوم
جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة، لأنها ذات بعل، و على
بطلان التالي أخرى، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب و السنة، و
الجواز أظهر.
و نقل عن
بعضهم القول بالمنع، و قد بيّنا ضعفه. و لا يخفى أنه لو عيّن أجلا مجهولا يبطل
العقد، للجهالة.
و قول الشيخ
في النهاية: و متى عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليها شهر ثم
طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل[1]، غير صريح
في صحة العقد على شهر مجهول، لأن مقابل المعيّن المطلق و لا يلزم أن يكون مجهولا.
ثم ان قوله:
(لم يكن له عليها سبيل) لا دلالة فيه على صحة العقد، لجواز أن يكون نفي السبيل
لفساده، هذا حكم ما إذا عيّن الشهر.
و لو أطلقه
فإنه ينصرف إلى المعجّل، فيكون متصلا بالعقد كما في الأجل في البيع و الإجارة و
نحوهما و لأن العرف جار بذلك، فإن المتفاهم في العادة هو ذلك، و لأن أثر العقد يجب
أن يترتب عليه حين وقوعه إذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك.
و لأن قوله
عليه السلام في الرواية السابقة: «و إن لم يكن سمّاه فلا سبيل له