و إن عيّن المبدأ تعيّن، و إن تأخر عن العقد، و إلّا اقتضى اتصاله
به، (1)
و الفرض أن المقصود هو المتعة خاصة، فإذا فات شرطها بطلت، فيمتنع الحمل على الدوام
مع ارادة غيره، و الأصل حجة مع عدم الناقل.
و أما
الرواية فنقول بموجبها، إذ ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة و أخلا بالأجل، بل
مضمونها أن النكاح المعقود مع الأجل متعة و بدونه دوام، و ليس في ذلك دلالة على
إرادة الأجل، على أنه يمكن أن يكون المراد أنه إذا عقد و لم يذكر الأجل ينعقد
دائما بحسب الظاهر، إذ لا يقبل قوله في إرادة المتعة.
و قول ابن
إدريس ضعيف[1]، لأنه على القول بعدم صحة الدائم بلفظ المتعة يكون
البطلان مع وقوع العقد بلفظ المتعة، للإخلال بالأجل، و عدم ارادة الدوام، و انتفاء
صلاحية اللفظ له مع وقوعه بلفظ النكاح و التزويج لما عدا الأخير، و ذلك كاف في
البطلان من رأس.
قوله: (و إن عيّن
المبدأ تعيّن و إن تأخر عن العقد، و إلّا اقتضى اتصاله به).
[1] أي: إن
عيّن مبدأ الأجل تعيّن لا محالة، لوجوب الوفاء بالعقد، و لا فرق في ذلك بين أن
يعينه متصلا بالعقد أو متأخرا عنه.
أما الأول
فظاهر.
و أما
الثاني، فلأنه لا مانع من تأخره، و الأصل الصحة فيتمسك به. و روى بكار ابن كردم
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يلقي المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك
شهرا و لا يسمّي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: «له شهره إن
كان سمّاه، و إن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها»[2]. وجه
الاستدلال: ان