responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 28

و إن عيّن المبدأ تعيّن، و إن تأخر عن العقد، و إلّا اقتضى اتصاله به، (1)


و الفرض أن المقصود هو المتعة خاصة، فإذا فات شرطها بطلت، فيمتنع الحمل على الدوام مع ارادة غيره، و الأصل حجة مع عدم الناقل.

و أما الرواية فنقول بموجبها، إذ ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة و أخلا بالأجل، بل مضمونها أن النكاح المعقود مع الأجل متعة و بدونه دوام، و ليس في ذلك دلالة على إرادة الأجل، على أنه يمكن أن يكون المراد أنه إذا عقد و لم يذكر الأجل ينعقد دائما بحسب الظاهر، إذ لا يقبل قوله في إرادة المتعة.

و قول ابن إدريس ضعيف [1]، لأنه على القول بعدم صحة الدائم بلفظ المتعة يكون البطلان مع وقوع العقد بلفظ المتعة، للإخلال بالأجل، و عدم ارادة الدوام، و انتفاء صلاحية اللفظ له مع وقوعه بلفظ النكاح و التزويج لما عدا الأخير، و ذلك كاف في البطلان من رأس.

قوله: (و إن عيّن المبدأ تعيّن و إن تأخر عن العقد، و إلّا اقتضى اتصاله به).

[1] أي: إن عيّن مبدأ الأجل تعيّن لا محالة، لوجوب الوفاء بالعقد، و لا فرق في ذلك بين أن يعينه متصلا بالعقد أو متأخرا عنه.

أما الأول فظاهر.

و أما الثاني، فلأنه لا مانع من تأخره، و الأصل الصحة فيتمسك به. و روى بكار ابن كردم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يلقي المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا و لا يسمّي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: «له شهره إن كان سمّاه، و إن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها» [2]. وجه الاستدلال: ان


[1] السرائر: 311.

[2] الكافي 5: 466 حديث 4، الفقيه 3: 297 حديث 1410، التهذيب 7: 267 حديث 1150.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست