responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 281

[الفصل الثالث: في التدليس]

الفصل الثالث: في التدليس: و يتحقق بإخبار الزوجة، أو وليها أو


و هذا هو المراد من ثبوت الخيار، و ليس هذا الوجه بعيدا من الصواب.

و هذا على القول الأصح لأصحابنا من أن الولاية في النكاح إنما تثبت على طريق الإجبار، أما على القول بثبوتها على طريق التشريك بين المرأة و الولي إذا كانت بكرا بالغة رشيدة فقد فرق بوجه آخر، و هو أن الولي إنما يكون له اعتراض في مثل ذلك في ابتداء العقد دون الدوام، نظرا إلى أنها لو رغبت في نكاح عبد كان لوليها المنع و لو عتقت أمة تحت عبد و رضيت بالمقام معه لم يكن لوليها الاعتراض.

و على هذا فيكون نظر الولي في العقد مع أحد العيوب بعد وقوعه إذا تجدد علمه به كنظره في حال إيقاعه فيعتمد المصلحة، و الحجة على ذلك ثبوت هذا النظر قبل العقد فيستصحب، و على هذا فكل من اختار الفسخ منه و منها قدّم اختياره.

و اعلم أن في كلام الشارح الفاضل هنا مناقشة يجب التنبه لها، فإنه في الفرق أطلق أن المرأة البكر لو رغبت في نكاح عبد كان للأولياء المنع على القول بأن عليها ولاية، و قيّد الحكم بنفي تسلط وليها على الفسخ إذا أعتقت تحت عبد و رضيت بالمقام.

معه بما إذا تجدد جنونها بعد الرضى.

و هذا القيد غير محتاج إليه و إنما ارتكبه ظنا منه الاحتياج اليه، و إنما قلنا انه غير محتاج إليه، لأنها إذا تجدد عتقها بعد العقد و قبل زوال البكارة فالولاية باقية، و إن لم يعرض جنون الثاني على القول بثبوت الخيار إذا اختار الولي الفسخ نفذ، و إن اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله، كما لو زوّج أحد الصغيرين بمن به عيب مع المصلحة فإن له الخيار بعد البلوغ، و قد حققناه في أول كتاب النكاح.

قوله: (الفصل الثالث: في التدليس، و يتحقق بإخبار الزوجة أو وليها،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست