responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 282

ولي الزوج، أو السفير بينهما على اشكال بالصحة، أو الكمالية عقيب الاستعلام، أو بدونه. و هل يتحقق لو زوجت نفسها، أو زوجها الولي مطلقا؟

اشكال. و لا يتحقق بالاخبار لا للتزويج، أو له لغير الزوج، (1)


أو ولي الزوج أو السفير بينهما، على اشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه، و هل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا؟

اشكال، و لا يتحقق بالاخبار لا للتزويج، و لا لغيره).

[1] قد عنون الفصل الجامع لهذه المسائل في كلام المصنف و كلام غيره بالتدليس و ما قبله بالعيوب، مع أن أحكام التدليس غير مقصورة على مسائل هذا الفصل، بل هي ثابتة مع العيوب.

و كان المناسبة لذلك هي أن الرد في هذه المسائل لا يثبت إلّا بسبب اشتراط صفة كمال هي غير موجودة، فلم يكن للخيار منشأ إلّا التدليس، بخلاف الخيار في العيب فإن منشأه وجود العيب فقط.

و قد ضبط المصنف التدليس بضابط هو أعم من تدليس هذا الفصل، فكأنه حاول بذلك شموله للتدليس هنا و في العيوب، و فيه إشكالات سنذكرها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى، فهنا مباحث:

الأول: يتحقق التدليس على ما ذكره رحمه اللّه في طرف الزوجة بأخبارها بصحتها فيظهر الخلاف، أو بكماليتها بصفة من صفات الكمال كالحرية و البكارة فيظهر العدم، سواء كان هذا الاخبار عقيب الاستعلام أو بدونه.

و كذا يتحقق بإخبار ولي الزوجة بذلك، و في طرف الزوج باخباره كذلك و باخبار وليه، و أشار بقوله: (بالصحة) إلى التدليس في العيوب، و بقوله: (أو الكمالية) الى التدليس هنا.

و هل يتحقق التدليس بالاخبار من السفير- و هو الواسطة بين الزوج

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست