responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 280

كان أو زوجة.

و لو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ. (1)


كان أو زوجة، و لو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ).

[1] هنا مسألتان:

الأولى: إذا كان بزوجة المولى عليه عيب من العيوب المجوزة لفسخ النكاح، أو بزوج المولى عليها كذلك، فهل للأولياء الخيار عنهما بالولاية؟ فيه وجهان، الوجه منهما عند المصنف نعم، لأن الولي منصوب لاعتماد المصلحة في كل ما يتعلق بالمولى عليه، فإن الغرض من نصبه ذلك، حيث ان المولى عليه قاصر عن القيام بمصالح نفسه، فأقيم مقامه في ذلك حذرا من الإخلال.

و استثنى من ذلك الطلاق بالنص، فيكون محل النزاع داخلا، حيث انه لا دليل على استثنائه.

و الثاني: العدم، لأن مدار بقاء النكاح و فسخه على الشهوة، و الولي لا يطلع على ما يشتهيه المولى عليه، لأن ذلك من الأمور النفسانية، فالحاصل أن مناط المصلحة هنا أمر خفي على الولي، فلذلك لا يثبت له الخيار كما سبق في عتق الأمة.

و لا فرق في ذلك بين كون العيب موجودا حين العقد، و بين تجدده بعده حيث يوجب الخيار.

و يمكن الفرق بين الحادث و غيره، فيحكم بأن الحادث لا خيار للمولى بسببه، لتجدده بعد انعقاد العقد، و لزومه فلا يتسلط على الفسخ، لأن مناطه شهوة المولى عليه، بخلاف السابق على العقد، فإن إنشاء العقد في هذه الحالة مشروط بالمصلحة، و الفرض أنه لم يكن عالما بالعيب، و كما أن إنشاء العقد من الولي منوط بالمصلحة فكذا بقاؤه منه منوط بها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست