و لو وطأها و سقط عنه دعوى العنة، ثم بانت، ثم تزوجها فادعتها
سمعت. (1)
و لو تزوج
بأربع و طلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع. (2)
و هل يثبت
للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه، زوجا
و غيرها عندنا، خلافا للشافعي في أحد القولين[1]، و مثله ما
لو علم بعيبها قبل العقد.
قوله: (و لو
وطأها و سقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت).
[1] أي: لو
وطأها بعد دعوى العنة و ثبوتها، سواء كان قبل السنة أو فيها، سقط عنه دعوى العنة و
انتفى الخيار كما سبق غير مرة.
و كذا بعد
السنة، صرح به في التحرير[2]، فإذا بانت منه
بفسخ منها أو منه، أو طلاق بائن، أو انتهى الى البينونة، ثم تزوجها بعقد جديد
فادعت العنة، سمعت دعواها قطعا، لأنه نكاح جديد و دعوى مستأنفة.
و من الممكن
أن تحدث له العنة، و الوطء في نكاح سابق على النكاح الجديد لا يسقط حكم العنة فيه،
فتجري عليها الأحكام المتقدمة.
قوله: (و لو تزوج
بأربع و طلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع).
[2] إنما لم
تسمع شهادتهن و إن كن بصفات الشاهد، لأنا قد بيّنا أن المرأة قد تقطع بعنة الزوج،
لأن شهادة النساء لا تسمع في عيوب الرجال.
قوله: (و هل
للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا