responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 279

و لو وطأها و سقط عنه دعوى العنة، ثم بانت، ثم تزوجها فادعتها سمعت. (1)

و لو تزوج بأربع و طلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع. (2)

و هل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه، زوجا


و غيرها عندنا، خلافا للشافعي في أحد القولين [1]، و مثله ما لو علم بعيبها قبل العقد.

قوله: (و لو وطأها و سقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت).

[1] أي: لو وطأها بعد دعوى العنة و ثبوتها، سواء كان قبل السنة أو فيها، سقط عنه دعوى العنة و انتفى الخيار كما سبق غير مرة.

و كذا بعد السنة، صرح به في التحرير [2]، فإذا بانت منه بفسخ منها أو منه، أو طلاق بائن، أو انتهى الى البينونة، ثم تزوجها بعقد جديد فادعت العنة، سمعت دعواها قطعا، لأنه نكاح جديد و دعوى مستأنفة.

و من الممكن أن تحدث له العنة، و الوطء في نكاح سابق على النكاح الجديد لا يسقط حكم العنة فيه، فتجري عليها الأحكام المتقدمة.

قوله: (و لو تزوج بأربع و طلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع).

[2] إنما لم تسمع شهادتهن و إن كن بصفات الشاهد، لأنا قد بيّنا أن المرأة قد تقطع بعنة الزوج، لأن شهادة النساء لا تسمع في عيوب الرجال.

قوله: (و هل للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا


[1] المغني لابن قدامة 3: 203.

[2] التحرير 2: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست