responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 27

..........


و الثالث:- و هو اختيار ابن إدريس [1]- أنه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

لنا: إنّ المتعة شرطها الأجل إجماعا، و لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: «لا يكون متعة إلّا بأمرين: بأجل مسمّى، و أجر مسمّى» [2]، و مثلها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السلام [3]، فإذا أخل به فقد أخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان، و إلّا لم يكن شرطا.

لا يقال: نقول بالموجب و لا يلزم البطلان من رأس، لأن اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا بطلان أصل العقد، فينعقد دائما.

لأنا نقول: إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس، إذ محل النزاع إنما هو إذا أراد العقد متعة و أخلا في هذه الحالة بذكر الأجل، فالدوام حينئذ غير مقصود أصلا، بل المقصود منافيه.

فإذا بطل المقصود و لم يحصل غيره، لأن العقود تابعة للقصود.

و احتج الشيخ بأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، و إنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل و للدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، فإن الأصل في العقد الصحة، و الفساد على خلاف الأصل.

و لموثقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: «إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم يسمّ الأجل فهو نكاح ثابت» [4].

و الجواب: إن الصلاحية غير كافية بمجردها، فإن العقد تابع لإرادة العاقد،


[1] السرائر: 311.

[2] الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1133.

[3] التهذيب 7: 262 حديث 1135.

[4] النهاية: 450، الكافي 5: 456 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1134.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست