و الثالث:- و هو اختيار ابن إدريس[1]- أنه إن كان
الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد.
لنا: إنّ
المتعة شرطها الأجل إجماعا، و لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: «لا يكون متعة
إلّا بأمرين: بأجل مسمّى، و أجر مسمّى»[2]، و مثلها صحيحة
إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السلام[3]، فإذا أخل به فقد
أخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان، و إلّا لم يكن شرطا.
لا يقال:
نقول بالموجب و لا يلزم البطلان من رأس، لأن اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا
بطلان أصل العقد، فينعقد دائما.
لأنا نقول:
إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس، إذ محل النزاع إنما هو إذا أراد
العقد متعة و أخلا في هذه الحالة بذكر الأجل، فالدوام حينئذ غير مقصود أصلا، بل
المقصود منافيه.
فإذا بطل
المقصود و لم يحصل غيره، لأن العقود تابعة للقصود.
و احتج
الشيخ بأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، و إنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل و للدوام
بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، فإن الأصل في العقد الصحة، و الفساد على خلاف
الأصل.
و لموثقة
عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: «إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم
يسمّ الأجل فهو نكاح ثابت»[4].
و الجواب:
إن الصلاحية غير كافية بمجردها، فإن العقد تابع لإرادة العاقد،