responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 278

و لا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها (1)، و إذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار. (2)


الخيار هنا هو تغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل الشفران و ملتقاهما عليها، اما إذا انقلبت الشفران الى الباطن و كانت الحشفة تلاقي ما انعكس من البشرة الباطنة ففي اعتباره في ذلك و نظائره توقف، هذا حكم سليم الحشفة، أما مقطوعها ففي حكمه وجهان:

أحدهما: الاكتفاء بتغييب قدرها، لأنها المرجع عند وجودها، فيصار الى قدرها عند فقدها.

و الثاني: اعتبار تغييب الكل، فإنه ليس بعد الحشفة حد يرجع اليه، و اختار الشيخ في المبسوط الأول [1]، و تردد المصنف في التحرير [2].

و لو وطأها في الحيض أو النفاس أو الإحرام خرج عن حكم العنة، لحصول الوطء الحقيقي، و لا يقدح كونه محرما، و كذا لو وطأ في الدبر عندنا.

قوله: (و لا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة و بعدها).

[1] أما بعد السنة فلأنه محل الخيار، فإذا اختارت المقام سقط. و أما اختيارها ذلك في الأثناء فقد حكى الشيخ في المبسوط فيه خلافا، ثم قوى السقوط [3]، و هو المختار، و يدل عليه رواية أبي البختري التي ذكرناها فيما تقدم.

قوله: (و إذا علمت بعيبه قبل العقد فلا خيار).

[2] لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة يتضمن الرضى بالعيب، سواء العنة‌


[1] المبسوط 4: 264.

[2] التحرير 2: 30.

[3] المبسوط 4: 264.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست