و لا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو
بعدها (1)، و إذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار. (2)
الخيار هنا هو تغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل الشفران و ملتقاهما عليها، اما إذا
انقلبت الشفران الى الباطن و كانت الحشفة تلاقي ما انعكس من البشرة الباطنة ففي اعتباره
في ذلك و نظائره توقف، هذا حكم سليم الحشفة، أما مقطوعها ففي حكمه وجهان:
أحدهما:
الاكتفاء بتغييب قدرها، لأنها المرجع عند وجودها، فيصار الى قدرها عند فقدها.
و الثاني:
اعتبار تغييب الكل، فإنه ليس بعد الحشفة حد يرجع اليه، و اختار الشيخ في المبسوط
الأول[1]، و تردد المصنف في التحرير[2].
و لو وطأها
في الحيض أو النفاس أو الإحرام خرج عن حكم العنة، لحصول الوطء الحقيقي، و لا يقدح
كونه محرما، و كذا لو وطأ في الدبر عندنا.
قوله: (و لا فرق
في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة و بعدها).
[1] أما بعد
السنة فلأنه محل الخيار، فإذا اختارت المقام سقط. و أما اختيارها ذلك في الأثناء
فقد حكى الشيخ في المبسوط فيه خلافا، ثم قوى السقوط[3]، و هو
المختار، و يدل عليه رواية أبي البختري التي ذكرناها فيما تقدم.
قوله: (و إذا
علمت بعيبه قبل العقد فلا خيار).
[2] لأن
إقدامها على النكاح في هذه الحالة يتضمن الرضى بالعيب، سواء العنة