responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 26

و لو أخل به بطل، و قيل ينقلب دائما. (1)


و لو أخل به بطل، و قيل ينقلب دائما.

[1] كما يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذلك الأجل، نظرا إلى أن مقصود هذا النكاح هو الاستمتاع في زمان مخصوص و حديث زرارة [1] و إسماعيل بن الفضل [2] السابقان ينبهان على ذلك.

و يشترط أيضا تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، فلو جعل نهايته كقدوم الحاج، أو إدراك الغلات، و نحو ذلك لم يصح، للغرر. و لا يتقدر قلة و لا كثرة، فيجوز اشتراط زمان قصير و طويل بحسب التراضي إذا كان معيّنا مضبوطا.

و قال ابن حمزة: و قدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار و إلى سنين متطاولة [3].

فإن قصد بذلك التمثيل للقلة و الكثرة- و هو الظاهر- فهو صحيح، و إن قصد بيان الأقل فليس بجيد.

و لو أخل بذكر الأجل أصلا ففيه أقوال:

أحدها:- و اختاره المصنف و هو الأصح- البطلان.

و الثاني:- و به قال الشيخ [4]- ينعقد دائما، و اختاره ابن البراج [5]، و ابن حمزة، و أبو الصلاح [6].

.


[1] الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1133.

[2] التهذيب 7: 262 حديث 1135.

[3] الوسيلة: 310 (تحقيق الشيخ محمد الحسّون)، علما بأن هذا القول لم يرد في النسخة الحجرية للوسيلة المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية، و لا في النسخة الحروفية التي حققها الأستاذ عبد العظيم البكاء، لسقوط فصل نكاح المتعة من هاتين النسختين.

[4] النهاية: 489.

[5] المهذب 2: 241.

[6] الكافي في الفقه: 298.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست