[1] كما
يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذلك الأجل، نظرا إلى أن مقصود هذا النكاح
هو الاستمتاع في زمان مخصوص و حديث زرارة[1] و إسماعيل بن الفضل[2] السابقان
ينبهان على ذلك.
و يشترط
أيضا تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، فلو جعل نهايته كقدوم الحاج، أو
إدراك الغلات، و نحو ذلك لم يصح، للغرر. و لا يتقدر قلة و لا كثرة، فيجوز اشتراط
زمان قصير و طويل بحسب التراضي إذا كان معيّنا مضبوطا.
و قال ابن
حمزة: و قدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار و إلى سنين متطاولة[3].
فإن قصد
بذلك التمثيل للقلة و الكثرة- و هو الظاهر- فهو صحيح، و إن قصد بيان الأقل فليس
بجيد.
و لو أخل
بذكر الأجل أصلا ففيه أقوال:
أحدها:- و
اختاره المصنف و هو الأصح- البطلان.
و الثاني:-
و به قال الشيخ[4]- ينعقد دائما، و اختاره ابن البراج[5]، و ابن
حمزة، و أبو الصلاح[6].
.
[1]
الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1133.
[3]
الوسيلة: 310 (تحقيق الشيخ محمد الحسّون)، علما بأن هذا القول لم يرد في النسخة
الحجرية للوسيلة المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية، و لا في النسخة الحروفية التي
حققها الأستاذ عبد العظيم البكاء، لسقوط فصل نكاح المتعة من هاتين النسختين.