responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 25

[الرابع الأجل]

الرابع: الأجل، و ذكره شرط فيه، و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لا يتقدر قلة و كثرة.


يكون كثيرا، فإن كانت مستحقة لشي‌ء فلا يتفاوت استحقاقها بالدفع و عدمه، على أنها لا استحقاق لها مع العلم بالفساد قطعا، لما قلناه من أنها بغي.

و قيل باستحقاق الجميع إن كانت جاهلة، فيدفع إليها ما بقي، و عدم استحقاق شي‌ء مع العلم فيستعاد ما أخذته، اختاره المصنف هنا، و في المختلف [1] و التحرير [2] و غيره و وجهه وقوع التراضي على المسمّى، و قد حصل الدخول و استقر به وجوبه، و يشكل بأمرين:

أ: إنّ مجرد التراضي غير مقتض للوجوب، بل العقد الصحيح و هو منتف هنا.

ب: إنّ التراضي بالمسمّى إنما وقع بالنسبة إلى مجموع المدة فكيف يجب كله في البعض.

و يحتمل أن يجب لها مهر المثل، لأن الوطء المحترم لا بد له من عوض، و المسمّى باطل، فتعيّن عوض المثل، و هذا أقوى.

لكن يجب تنقيحه بأن الواجب هو مهر المثل في المتعة، فيعتبر فيه أصلها، و جهالتها، و صفات كمالها حال ما مضى من المدة التي سلمته فيها نفسها، فيجب مهر المثل لتلك المدة متعة. و على هذا فيمكن تنزيل الرواية على كونه المسمّى بقدر مهر المثل و المقبوض مقدار قسط المدة الماضية منه مع جهلها بالفساد.

قوله: (الرابع: الأجل، و ذكره شرط فيه، و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لا يتقدر قلة و لا كثرة).


[1] المختلف: 564.

[2] التحرير 2: 27.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست