الرابع:
الأجل، و ذكره شرط فيه، و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لا
يتقدر قلة و كثرة.
يكون كثيرا، فإن كانت مستحقة لشيء فلا يتفاوت استحقاقها بالدفع و عدمه، على أنها
لا استحقاق لها مع العلم بالفساد قطعا، لما قلناه من أنها بغي.
و قيل
باستحقاق الجميع إن كانت جاهلة، فيدفع إليها ما بقي، و عدم استحقاق شيء مع العلم
فيستعاد ما أخذته، اختاره المصنف هنا، و في المختلف[1] و التحرير[2] و غيره و
وجهه وقوع التراضي على المسمّى، و قد حصل الدخول و استقر به وجوبه، و يشكل بأمرين:
أ: إنّ مجرد
التراضي غير مقتض للوجوب، بل العقد الصحيح و هو منتف هنا.
ب: إنّ
التراضي بالمسمّى إنما وقع بالنسبة إلى مجموع المدة فكيف يجب كله في البعض.
و يحتمل أن
يجب لها مهر المثل، لأن الوطء المحترم لا بد له من عوض، و المسمّى باطل، فتعيّن
عوض المثل، و هذا أقوى.
لكن يجب
تنقيحه بأن الواجب هو مهر المثل في المتعة، فيعتبر فيه أصلها، و جهالتها، و صفات
كمالها حال ما مضى من المدة التي سلمته فيها نفسها، فيجب مهر المثل لتلك المدة
متعة. و على هذا فيمكن تنزيل الرواية على كونه المسمّى بقدر مهر المثل و المقبوض
مقدار قسط المدة الماضية منه مع جهلها بالفساد.
قوله: (الرابع:
الأجل، و ذكره شرط فيه، و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لا
يتقدر قلة و لا كثرة).