responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 250

..........


قطعا، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق، فلا يعد في الثلاث، فلا تحرم إلّا بطلقات ثلاث غيره.

و لا يطرد معه تنصيف المهر بحيث يكون متى حصل ثبت كما في الطلاق، و إنما عبر بقوله: (فلا يطرد) دون أن يقول: و لا ينتصف، لانتقاضه بالعنة حينئذ فإنها مع الفسخ بها تستحق نصف المهر على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى و على ما عبر به فالمنفي هو اطراده، و ذلك لا ينافي الثبوت في بعض الصور.

و لا يفتقر هذا الفسخ الى الحاكم، لأنه حق ثبت، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق، خلافا لبعض العامة [1] و ابن الجنيد [2] منا، و كلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردده [3].

و في موضع آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجا بأن الأخبار في هذا الباب مطلقة [4].

و استثنوا من هذا الحكم العنة، فإن الفسخ بها يتوقف على الحكم إجماعا، لا لأجل الفسخ بل لأنه لا بد من ضرب الأجل على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و لا يكون ذلك إلّا بحكم الحاكم إجماعا كالحجر بالفلس و بالسفه عند قوم.

فإذا ضرب الأجل و مضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ، و قول المصنف:

(و تستقل المرأة بعده عليه) الضمير الأول فيه يعود إلى الأجل و الثاني إلى الفسخ، و كأنه ضمن كلمة (تستقل) معنى (تسلط) فعداه بكلمة (على) أي و تستقل متسلطة بعد الأجل على الفسخ من غير توقف على الحاكم.


[1] انظر: المجموع 16: 272، المغني لابن قدامة 7: 585.

[2] نقله عنه العلّامة في المختلف: 557.

[3] المبسوط 4: 253.

[4] المبسوط 4: 249.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست