قطعا، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق، فلا يعد في الثلاث، فلا تحرم إلّا بطلقات
ثلاث غيره.
و لا يطرد
معه تنصيف المهر بحيث يكون متى حصل ثبت كما في الطلاق، و إنما عبر بقوله: (فلا
يطرد) دون أن يقول: و لا ينتصف، لانتقاضه بالعنة حينئذ فإنها مع الفسخ بها تستحق
نصف المهر على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى و على ما عبر به فالمنفي هو اطراده، و
ذلك لا ينافي الثبوت في بعض الصور.
و لا يفتقر
هذا الفسخ الى الحاكم، لأنه حق ثبت، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو
بإذنه كسائر الحقوق، خلافا لبعض العامة[1] و ابن الجنيد[2] منا، و
كلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردده[3].
و في موضع
آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجا بأن الأخبار في هذا الباب مطلقة[4].
و استثنوا
من هذا الحكم العنة، فإن الفسخ بها يتوقف على الحكم إجماعا، لا لأجل الفسخ بل لأنه
لا بد من ضرب الأجل على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و لا يكون ذلك إلّا بحكم
الحاكم إجماعا كالحجر بالفلس و بالسفه عند قوم.
فإذا ضرب
الأجل و مضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ، و قول المصنف:
(و تستقل
المرأة بعده عليه) الضمير الأول فيه يعود إلى الأجل و الثاني إلى الفسخ، و كأنه
ضمن كلمة (تستقل) معنى (تسلط) فعداه بكلمة (على) أي و تستقل متسلطة بعد الأجل على
الفسخ من غير توقف على الحاكم.